responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 204


فإن اليقين والشك عام ، أو مطلق ينصرف إلى العموم ، في مثل هذه المواضع ، بل صرح الشارح الرضي رحمه الله : بأن الجنس المعرف باللام [1] أو الإضافة للعموم ، وأدرجه ابن الحاجب في مختصره [2] في ألفاظ العموم من غير نقل خلاف فيه ، ثم ذكر ألفاظا اختلف في عمومها .
ومع التنزل عن ذلك ، فالظاهر هنا العموم ، فإنه عليه السلام استدل على أن الوضوء اليقيني لا ينقض بشك النوم ، بقوله : " ولا تنقض اليقين أبدا بالشك " ، ولو كان مراده أن لا ينقض يقين الوضوء أبدا بشك النوم ، كان عينا للمقدمة الأولى ، فقانون الاستدلال يقتضي أن يكون عاما .
وأيضا : فإن حمل المعروف باللام هنا على العهد ، يحتاج إلى قرينة مانعة عن الحمل على الجنس ، وليست متحققة .
قال الرضي ، في أوائل بحث المعرفة والنكرة : " فكل اسم دخله اللام لا يكون فيه علامة كونه بعضا من كل فينظر ذلك الاسم ، فإن لم تكن معه قرينة حالية ولا مقالية دالة على أنه بعض مجهول من كل - كقرينة الشراء الدالة على أن المشترى بعض في قولك ( اشتر اللحم ) ، ولا دلالة على أنه بعض معين كما في قوله تعالى : * ( أو أجد على النار هدى ) * [3] - فهي اللام التي جئ بها للتعريف اللفظي ، والاسم المحلى بها لاستغراق الجنس " ثم شرع في الاستدلال على وجوب حمله على الاستغراق ، ثم قال : " فعلى هذا ، قوله عليه السلام " الماء طاهر " أي [4] : كل الماء ، و " النوم حدث " أي : كل النوم ، إذ ليس في الكلام قرينة البعضية ، لا مطلقة ولا معينة - ثم ذكر - قوله تعالى : * ( إن



[1] شرح الكفاية : 2 / 129 .
[2] شرح العضد : 1 / 215 ( لاحظ المتن ) .
[3] سور طه / 10 .
[4] كلمة ( أي ) : ساقطة من الأصل ، وأثبتناها من سائر النسخ .

204

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست