نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 192
حضورهم والتمكن من سؤالهم ، بمنزلة العمل بالأصل في هذا الزمان من دون التفحص والتفتيش عن النص : هل هو متحقق ، أم لا ؟ وهو غير جائز بالاجماع . وعن الرواية الثانية : أولا : بمثل الأول عن الأولى ، فإن اشتغال الذمة بالصلاة معلوم ، ولا يحصل يقين البراءة إلا بالتأخير حتى تذهب الحمرة . وثانيا : بأن الظاهر من قوله عليه السلام : " أرى لك إلى آخره " الاستحباب ، لا الوجوب ، وحينئذ يكون دالا على حصول البراءة بالتقديم أيضا . وعن الرواية الثالثة : - بعد الاغماض عن سندها - : فأولا : بأنه ليس من قبيل ما نحن فيه ، لأنه منصوص ، ولكن ورد فيه نصان متعارضان [1] ، فإلحاق غير المنصوص ، به - قياس ، كما مر . وثانيا : بأنه معارض للاخبار [2] الدالة على التخيير ، وجواز العمل بكل من الخبرين . وثالثا : بأنه معارض للاخبار [3] الدالة على التوقف ، لان التوقف عبارة عن : ترك الامر المحتمل للحرمة وحكم آخر من الأحكام الخمسة ، والاحتياط : عبارة عن ارتكاب الامر المحتمل للوجوب وحكم آخر ما عدا التحريم ، كما هو ظاهر موارد التوقف والاحتياط ، ومن توهم أن التوقف هو الاحتياط فقد سها وغفل . ورابعا : باحتمال أن يكون المراد بالأخذ ب " ما فيه الحائطة [4] لدينك " الاخذ بما وافق كتاب الله ، وترك ما خالف كتاب الله ، إذ ليس هذا الوجه من
[1] في ط : بأنه ليس مما نحن فيه ، لأنها ورد فيما ورد فيه نصان متعارضان . [2] [3] في ط ، وب : بالاخبار . [4] كذا في أ وب ، وفي الأصل وط : الحائط .
192
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 192