responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 148


الحكيم الخبير ، قال الله تعالى : * ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) * [1] .
والحق : أنه لا أثر لهذا الاختلاف ، إذا الظاهر تحقق الاجماع على وجوب العمل بما في أيدينا ، سواء كان مغيرا أو لا ، وفي بعض الاخبار تصريح بوجوب العمل به إلى ظهور القائم من آل محمد عليهم السلام [2] .
ثم اعلم - أيضا - أنه وقعت اختلافات كثيرة بين القراء ، وهم جماعة كثيرة ، وقدماء العامة اتفقوا على عدم جواز العمل بقراءة غير السبعة أو العشرة المشهورة [3] ، وتبعهم من تكلم في هذا المقام من الشيعة أيضا [4] ، ولكن لم ينقل دليل ، يعتد به على وجوب العمل بقراءة هؤلاء دون من عداهم .
وتعلق بعضهم في القراءات السبع ، بما رواه الصدوق في الخصال ، بسنده عن " حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن الأحاديث تختلف عنكم ؟ قال : فقال : إن القرآن نزل على سبعة أحرف ، وأدنى ما للامام أن يفتي على سبعة وجوه ، ثم قال : * ( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) * " [5] .
ولا يخفى عدم الدلالة على القراءات السبع المشهورة ، مع أنه قد روى الكليني ، في كتاب فضل القرآن ، روايات منافية لها :
منها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " إن القرآن واحد ،



[1] الحجر / 9 .
[2] ما عثرنا عليه في هذا الصدد من الاخبار المغياة بظهور القائم ( ع ) انما هو ما يتعلق بالقراءة ، كالحديث الآتي : " فقال أبو عبد الله ( ع ) كف عن هذه القراءة ، إقرأ كما يقرء الناس حتى يقوم القائم . . . " ، وغيره : الكافي : 2 / 633 - كتاب فضل القرآن / باب النوادر / ح 23 .
[3] الاتقان : / 258 النوع 22 ، التهميد : 141 ، فواتح الرحموت ( بهامش المستصفى : 2 / 15 ) .
[4] التبيان : 1 / 7 ، و : مجمع البيان / المقدمة / الفن الثاني ، و : التذكرة : 1 / 115 ، ومنتهى المطلب : 1 / 273 ، والذكرى : 187 في التفريع على المسألة الخامسة .
[5] الخصال : 2 / 358 ح 43 . والآية من سورة : ص / 39 .

148

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست