responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 135


اللهم ، إلا أن يكون المتكلم عالما بتعذر حكم هذا العام في مورد ذلك الخاص ، فإن الظاهر حينئذ أن الخاص مبين [1] - كما في صورة تقديمه مطلقا - وهذا [2] هو الوجه في اختصاص التقسيم - إلى ما بعد وقت العمل ، وما قبله - بالخاص المتأخر في قولنا : ( والخاص المؤخر : إما بعد وقت العمل أو قبله ) .
وما عدا ذلك : فالظاهر بيانية [3] الخاص للعام ، وتخصيص العام بالخاص في أي قسم كان من الأقسام المذكورة .
ومنع السيد المرتضى [4] ، والشيخ [5] ، وجماعة من أصحابنا [6] ، ومن العامة [7] : تخصيص الكتاب بخبر الواحد مطلقا [8] .
وتوقف بعضهم [9] ، وإليه يميل المحقق ، بناءا على عدم ثبوت حجية خبر الواحد على الاطلاق [10] .
وفصل بعضهم في كل خاص ظني عارض عاما قطعيا ، فقال : إن



[1] في أ : بين .
[2] كلمة ( هذا ) : زيادة من ط .
[3] في أ : مباينة .
[4] الذريعة : 1 / 281 ، حيث قال : " على أنا لو سلمنا ان العمل بها لا على وجه التخصيص واجب قد ورد الشرع به ، لم يكن في ذلك دلالة على جواز التخصيص بها " .
[5] عدة الأصول : 1 / 135 .
[6] فهو مذهب كل من منع حجية خبر الواحد . وقد تقدم من المصنف التنصيص عليهم في ص 158 .
[7] وهو قول المعتزلة . كما في المنخول : 174 ، وجماعة من المتكلمين كما في : معارج الأصول : 96 .
[8] وأكثر العامة على جوازه " فالمنقول عن الأئمة الأربعة الجواز مطلقا ، واختاره الامام - أي الغزالي - واتباعه ، منهم البيضاوي وبه قال امام الحرمين وطوائف وتبعه الآمدي " ، كما في الأبهاج : 2 / 171 وبذلك صرح الغزالي في ص 174 من المنخول ، واليه أيضا ذهب الفخر الرازي : المحصول : 1 / 432 ، وابن الحاجب : المنتهى : 131 ، واختار الجواز منا العلامة الحلي مصرحا بوقوعه : تهذيب الوصول : 44 - 45 ، والمحقق الشيخ حسن : معالم الدين : 140 .
[9] وهو القاضي أبو بكر الباقلاني ، كما في : المنخول : 174 ، والمنتهى : 131 .
[10] معارج الأصول : 96 .

135

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست