responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 134


السند فيهما ، أو بحسب المتن في العام وبحسب السند في الخاص ، أو بالعكس ، فهذه أربعة وستون قسما .
وعلى كل تقدير ، فالتنافي : إما بين منطوقيهما ، أو مفهوميهما ، أو منطوق العام ومفهوم الخاص ، أو بالعكس ، فهذه مائتان وستة وخمسون قسما .
وعلى كل تقدير : فإما أن يكون العام والخاص مقترنين ، أو العام مقدما والخاص مؤخرا ، أو بالعكس ، أو كلاهما مجهولي التاريخ ، أو العام فقط ، أو الخاص فقط ، فهذه ألف وخمسماءة وستة وثلاثون قسما .
والخاص المؤخر : إما بعد وقت العمل ، أو قبله ، فهذه ألف وسبع ماءة واثنان وتسعون قسما .
وقد وقع الخلاف في كثير من هذه الأقسام ، في جواز مقاومة الخاص للعام ، وفي كونه مبنيا أو ناسخا .
وتحقيق الحق في كل واحد [1] على التفصيل ، مما يفضي إلى غاية التطويل [2] ، فنقول : المراد بالظني : ما دل الدليل على حجيته [3] شرعا ، كخبر العدل ، وكذا المفهوم ، المراد به - ههنا - : ما دل الدليل على اعتباره ، وسيجئ تفصيله إن شاء الله تعالى .
إذا عرفت هذا ، فاعلم أن كل خاص ، علم وروده بعد وقت العمل بالعام في الكتاب والاخبار النبوية ، فالظاهر : أنه ناسخ لحكم [4] العام في مورد ذلك الخاص ، لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة من غير داع أصلا .



[1] في أ وب : في كل واحد واحد .
[2] انظر تفصيل بعض هذه الأبحاث في : الذريعة : 1 / 315 - 323 ، عدة الأصول : 1 / 153 ، المستصفى : 2 / 137 - 152 ، المحصول : 1 / 440 - 447 ، معارج الأصول : 98 - 99 ، نهاية الوصول ورقة 109 / ب - 111 ب ( مصورة ) ، تهذيب الوصول : 45 - 46 ، معالم الدين : 142 - 147 .
[3] في أ : حجته .
[4] في ط : بحكم .

134

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست