نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 118
كظهوره في الكل قبل [1] التخصيص ، فإن المدار في المحاورات على إيراد العمومات المخصصة من دون نصب قرينة أخرى غير التخصيص ، ولا يتوقف المخاطب في الحكم بالمراد حينئذ ، ولا يحكم بإجمال كلام المتكلم ، بل لا يخطر بباله غير إرادة كل الباقي ، والمنكر مكابر . الثاني : أنه إذا قال : ( أكرم بني تميم ، وأما فلان فلا تكرمه ) ، فترك إكرام غير المخرج ، عد عاصيا ، ولولا الظهور لما عصى به [2] . الثالث : استدل العلماء قديما وحديثا بالعامات المخصوصة من غير نكير [3] ، وقد وقع في كلام أهل البيت عليهم السلام ، فليطلب . احتج الخصم بوجهين : الأول : أن متعلق الحكم ليس هو المعنى الحقيقي للعام ، لأنه المفروض ، والمجازات كثيرة ، وكل منها محتمل [4] ، وتمام الباقي أحد المجازات ، فلا يحمل عليه إلا بقرينة ، وبدونها يبقى مجملا [5] . والجواب : منع احتمال كل واحد من المجازات ، بل المتبادر ، والظاهر ، الأقرب إلى الحقيقة ، هو : كل الباقي ، كما ذكرنا . الثاني : أنه بالتخصيص خرج عن كونه ظاهرا ، وما لا يكون ظاهرا لا يكون حجة [6] .
[1] في ط : تبادر كل الباقي بعد التخصيص إلى آخره . [2] المنتهى : 108 ، معالم الدين : 117 . [3] ذكر هذا الاستدلال في : المستصفى : 2 / 57 ، المحصول : 1 / 403 ، 404 مع زيادة : بل الصحابة أيضا . [4] في أ : يحتمل . [5] المستصفى : 2 / 56 ، المحصول : 1 / 404 ، المنتهى : 108 ، معالم الدين : 117 . [6] معالم الدين : 117 .
118
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 118