responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 118


كظهوره في الكل قبل [1] التخصيص ، فإن المدار في المحاورات على إيراد العمومات المخصصة من دون نصب قرينة أخرى غير التخصيص ، ولا يتوقف المخاطب في الحكم بالمراد حينئذ ، ولا يحكم بإجمال كلام المتكلم ، بل لا يخطر بباله غير إرادة كل الباقي ، والمنكر مكابر .
الثاني : أنه إذا قال : ( أكرم بني تميم ، وأما فلان فلا تكرمه ) ، فترك إكرام غير المخرج ، عد عاصيا ، ولولا الظهور لما عصى به [2] .
الثالث : استدل العلماء قديما وحديثا بالعامات المخصوصة من غير نكير [3] ، وقد وقع في كلام أهل البيت عليهم السلام ، فليطلب .
احتج الخصم بوجهين :
الأول : أن متعلق الحكم ليس هو المعنى الحقيقي للعام ، لأنه المفروض ، والمجازات كثيرة ، وكل منها محتمل [4] ، وتمام الباقي أحد المجازات ، فلا يحمل عليه إلا بقرينة ، وبدونها يبقى مجملا [5] .
والجواب : منع احتمال كل واحد من المجازات ، بل المتبادر ، والظاهر ، الأقرب إلى الحقيقة ، هو : كل الباقي ، كما ذكرنا .
الثاني : أنه بالتخصيص خرج عن كونه ظاهرا ، وما لا يكون ظاهرا لا يكون حجة [6] .



[1] في ط : تبادر كل الباقي بعد التخصيص إلى آخره .
[2] المنتهى : 108 ، معالم الدين : 117 .
[3] ذكر هذا الاستدلال في : المستصفى : 2 / 57 ، المحصول : 1 / 403 ، 404 مع زيادة : بل الصحابة أيضا .
[4] في أ : يحتمل .
[5] المستصفى : 2 / 56 ، المحصول : 1 / 404 ، المنتهى : 108 ، معالم الدين : 117 .
[6] معالم الدين : 117 .

118

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست