responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 75


وهو كالاذن في الفعل ، أمر مشترك بين الإباحة والندب والوجوب .
فالإباحة : مثل * ( وإذا حللتم فاصطادوا ) * [1] .
والندب : مثل * ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ) * [2] .
والوجوب : مثل * ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) * [3] .
لنا : تبادر رفع المنع من الفعل .
والظاهر أنها مجاز في هذا المعنى ، والتبادر لأجل القرينة ، وهي مسبوقية الصيغة بالمنع المحقق أو المحتمل ، وتعليقها على زوال علة المنع في البعض .
وأيضا : إجراء أدلة الوجوب والندب لا يتصور فيما نحن فيه ، لأنه فرع فهم الطلب من [4] الصيغة ، وفرديتها لمفهوم الامر ، مع أنها ليست كذلك فيما نحن فيه [5] .
البحث الثاني :
اختلفوا في دلالة صيغة الامر على الوحدة والتكرار على أقوال :
ثالثها - وهو الحق - : عدم دلالتها على شئ منهما .
لنا : تبادر مجرد طلب الفعل من الصيغة ، من غير فهم شئ من الوحدة والتكرار منها [6] ، كالزمان والمكان وغيرهما من المتعلقات [7] ، والمنكر مكابر .



[1] المائدة / 2 .
[2] الجمعة / 10 .
[3] التوبة / 5 .
[4] في ط : عن .
[5] عبارة ( فيما نحن فيه ) : زيادة من ب .
[6] المحصول : 1 / 238 .
[7] الذريعة : 1 / 100 ، معالم الدين : 53 .

75

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست