responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 74


الأئمة هل يجرون في الامر والطاعة مجرى واحد ؟ قال : نعم " [1] .
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المذكورة في هذا الباب وفي غيره ، ولا شك أن الانقياد لمطلوبهم [2] طاعة ، وطاعتهم واجبة ، فامتثال أوامرهم واجب مطلقا إلا ما دل دليل على جواز عدم العمل به ، وهذا ظاهر .
تذنيب اختلفوا في صيغة الامر إذا وردت بعد الحظر ، على أقوال :
الوجوب [3] ، والندب ، والإباحة [4] ، وتابعية ما قبل الحظر ، والتوقف [5] .
والحق : أن صيغة الامر - إذا وردت بعد الحظر أو الكراهة [6] ، أو في مقام مظنة الحظر أو الكراهة ، بل في موضع تجويز السائل واحدا منهما [7] ، كأن يقول العبد : هل أنام أو أخرج ؟ أو نحو ذلك ، فيقول المولى له : ( إفعل ذلك ) [8] - لا تدل إلا على رفع ذلك المنع التحريمي أو التنزيهي المحقق أو المحتمل [9] .



[1] الكافي : 1 / 186 ح 9 .
[2] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : ان انقياد مطلوبهم .
[3] ذهب إليه الفخر الرازي ، المحصول : 1 / 236 ، والبيضاوي : منهاج الوصول : 76 ، والعلامة الحلي : تهذيب الوصول : 21 .
[4] حكاه ابن الحاجب : المنتهى : 98 ، والبيضاوي : منهاج الوصول : 76 .
[5] حكاه ابن الحاجب : المنتهى : 98 . وذهب السيد المرتضى : الذريعة : 1 / 73 ، والشيخ الطوسي : العدة : 1 / 68 ، والمحقق الحلي : معارج الأصول : 65 ، إلى أن حكم الامر الواقع بعد الحظر هو حكم الامر المبتدأ .
[6] كذا في ب ، وفي سائر النسخ : والكراهة .
[7] في ط : منها .
[8] في ط : افعل كذا .
[9] هذا قريب مما ذهب إليه الغزالي : المستصفى 1 / 435 .

74

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست