responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 62


المعنى الفلاني هو المراد من اللفظ في هذا الموضع .
وبعد تسليم الحصول - أحيانا - لا دليل على جواز الاعتماد على مثل هذه الظنون في الأحكام الشرعية ، فإنها ليست من الظنون المسببة [1] عن الوضع .
الرابع : إطلاق المشتق - كاسم الفاعل والمفعول ونحوهما - على المتصف بمبدئه بالفعل حقيقة ، اتفاقا ، كالضارب لمباشر الضرب .
وقبل الاتصاف بالمبدأ ؟ المشهور : أنه مجاز ، وادعى جماعة الاتفاق عليه ، وقال صاحب الكوكب الدري : " إطلاق النحاة يقتضي أنه إطلاق حقيقي " [2] .
وأما بعد زوال المبدأ ، كالضارب لمن انقضى عنه الضرب ؟ ففيه أقوال :
أولها : مجاز مطلقا .
ثانيها : حقيقة مطلقا [3] .
ثالثها : إن كان مما يمكن [4] بقاؤه فمجاز ، وإلا فحقيقة [5] .
وتوقف جماعة كابن الحاجب [6] والآمدي [7] .
وذكر الرازي [8] والآمدي [9] والتبريزي - في اختصار المحصول [10] - وجماعة أخرى [11] : أن محل الخلاف ما إذا لم يطرأ على المحل وصف وجودي



[1] في أ : المسببية ، وفي ط : المستثناة .
[2] الكوكب الدري : 233 .
[3] يشعر به كلام العلامة : تهذيب الوصول : 10 ، وكلام المحقق الكركي : رسائل المحقق الكركي : 2 / 82 .
[4] في أ : لا يمكن .
[5] حكاه ابن الحاجب : المنتهى : 25 .
[6] المنتهى : 25 .
[7] الاحكام : 1 / 48 - 50 .
[8] المحصول : 1 / 91 ، ويفهم هذا من جوابه على ( قوله رابعا ) .
[9] الاحكام : 1 / 50 .
[10] حكاه عنه الأسنوي : التمهيد : 154 .
[11] الأبهاج : 1 / 229 .

62

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست