نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 62
المعنى الفلاني هو المراد من اللفظ في هذا الموضع . وبعد تسليم الحصول - أحيانا - لا دليل على جواز الاعتماد على مثل هذه الظنون في الأحكام الشرعية ، فإنها ليست من الظنون المسببة [1] عن الوضع . الرابع : إطلاق المشتق - كاسم الفاعل والمفعول ونحوهما - على المتصف بمبدئه بالفعل حقيقة ، اتفاقا ، كالضارب لمباشر الضرب . وقبل الاتصاف بالمبدأ ؟ المشهور : أنه مجاز ، وادعى جماعة الاتفاق عليه ، وقال صاحب الكوكب الدري : " إطلاق النحاة يقتضي أنه إطلاق حقيقي " [2] . وأما بعد زوال المبدأ ، كالضارب لمن انقضى عنه الضرب ؟ ففيه أقوال : أولها : مجاز مطلقا . ثانيها : حقيقة مطلقا [3] . ثالثها : إن كان مما يمكن [4] بقاؤه فمجاز ، وإلا فحقيقة [5] . وتوقف جماعة كابن الحاجب [6] والآمدي [7] . وذكر الرازي [8] والآمدي [9] والتبريزي - في اختصار المحصول [10] - وجماعة أخرى [11] : أن محل الخلاف ما إذا لم يطرأ على المحل وصف وجودي
[1] في أ : المسببية ، وفي ط : المستثناة . [2] الكوكب الدري : 233 . [3] يشعر به كلام العلامة : تهذيب الوصول : 10 ، وكلام المحقق الكركي : رسائل المحقق الكركي : 2 / 82 . [4] في أ : لا يمكن . [5] حكاه ابن الحاجب : المنتهى : 25 . [6] المنتهى : 25 . [7] الاحكام : 1 / 48 - 50 . [8] المحصول : 1 / 91 ، ويفهم هذا من جوابه على ( قوله رابعا ) . [9] الاحكام : 1 / 50 . [10] حكاه عنه الأسنوي : التمهيد : 154 . [11] الأبهاج : 1 / 229 .
62
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 62