responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 63


يناقض المعنى الأول أو يضاده ، كالسواد مع البياض ، والقيام مع القعود ، ومع الطريان مجاز اتفاقا [1] .
وفي تمهيد الأصول : " إن النزاع إنما هو فيما إذا كان المشتق محكوما به ، كقولك : زيد مشرك [2] ، أو قاتل ، أو متكلم ، فإن كان محكوما عليه - كقوله تعالى * ( الزانية والزاني فاجلدوا . . . ) * [3] ، * ( والسارق والسارقة فاقطعوا . . . ) * [4] و * ( فاقتلوا المشركين . . . ) * [5] ونحوه - فإنه حقيقة مطلقا :
سواء كان للحال أو لم يكن " [6] .
والحق : أن إطلاق المشتق باعتبار الماضي حقيقة ، إذا [7] كان اتصاف الذات بالمبدأ أكثريا ، بحيث يكون عدم الاتصاف بالمبدأ مضمحلا في جنب الاتصاف ، ولم تكن الذات [8] معرضة عن المبدأ ، أو راغبة عنه ، سواء كان المشتق محكوما عليه أو محكوما به ، وسواء طرأ الضد أم لا [9] ، لأنهم يطلقون المشتقات على المعنى المذكور من دون نصب القرينة ، كالكاتب والخياط والقارئ والمتعلم والمعلم ونحوها ، ولو كان المحل متصفا بالضد الوجودي كالنوم ونحوه .
والقول : بأن الألفاظ المذكورة ونحوها كلها موضوعة لملكات هذه



[1] يلاحظ ان المصنف قد اعتمد في حكاية هذه الأقوال المذكورة على الأسنوي : التهميد : 154 .
[2] زاد في أ : أو قائم .
[3] النور / 2 .
[4] المائدة / 38 .
[5] التوبة / 5 .
[6] التمهيد : 154 .
[7] في ط : إن .
[8] في ب : بالذات .
[9] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : أولا .

63

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست