نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 63
يناقض المعنى الأول أو يضاده ، كالسواد مع البياض ، والقيام مع القعود ، ومع الطريان مجاز اتفاقا [1] . وفي تمهيد الأصول : " إن النزاع إنما هو فيما إذا كان المشتق محكوما به ، كقولك : زيد مشرك [2] ، أو قاتل ، أو متكلم ، فإن كان محكوما عليه - كقوله تعالى * ( الزانية والزاني فاجلدوا . . . ) * [3] ، * ( والسارق والسارقة فاقطعوا . . . ) * [4] و * ( فاقتلوا المشركين . . . ) * [5] ونحوه - فإنه حقيقة مطلقا : سواء كان للحال أو لم يكن " [6] . والحق : أن إطلاق المشتق باعتبار الماضي حقيقة ، إذا [7] كان اتصاف الذات بالمبدأ أكثريا ، بحيث يكون عدم الاتصاف بالمبدأ مضمحلا في جنب الاتصاف ، ولم تكن الذات [8] معرضة عن المبدأ ، أو راغبة عنه ، سواء كان المشتق محكوما عليه أو محكوما به ، وسواء طرأ الضد أم لا [9] ، لأنهم يطلقون المشتقات على المعنى المذكور من دون نصب القرينة ، كالكاتب والخياط والقارئ والمتعلم والمعلم ونحوها ، ولو كان المحل متصفا بالضد الوجودي كالنوم ونحوه . والقول : بأن الألفاظ المذكورة ونحوها كلها موضوعة لملكات هذه
[1] يلاحظ ان المصنف قد اعتمد في حكاية هذه الأقوال المذكورة على الأسنوي : التهميد : 154 . [2] زاد في أ : أو قائم . [3] النور / 2 . [4] المائدة / 38 . [5] التوبة / 5 . [6] التمهيد : 154 . [7] في ط : إن . [8] في ب : بالذات . [9] كذا في ط ، وفي سائر النسخ : أولا .
63
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 63