نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 290
بجميع ذلك من المحالات " انتهى [1] . وهم وتنبيه [2] : قد بالغ مولانا المدقق محمد أمين الاسترآبادي في إنكار الاجتهاد ، وزعم أن المجتهد فيه لا يكون إلا ظنيا ، وأحكامنا كلها قطعية ، لما مر من أن [3] القرآن والسنة النبوية ، لا يجوز العمل بهما إلا بعد تحقق ما يوافقهما في كلام العترة الطاهرة ، وأخبار العترة الطاهرة كلها قطعية ، لما مر من الوجوه [4] . وجوابه : أولا : أن اشتراط كون المجتهد فيه ظنيا ، ليس إلا في كلام العامة والعلامة وقيل من أصحابنا . والأكثر منا : لم يذكروا الظن في تعريف الاجتهاد فقطعية الاحكام لا تنافي صحة الاجتهاد ، مع أنه في الحقيقة راجع إلى نزاع لفظي . وثانيا : أنا لا نسلم قطعية صدور أحاديثنا [5] كلها من المعصوم ، وقد مر الكلام فيه . وبعد التسليم : لا يلزم قطعية الحكم ، بل قلما تبلغ دلالة الاخبار على
[1] الفوائد المدنية : 241 . [2] في ط : تذنيب . بدل : وهم وتنبيه . [3] كلمة ( أن ) ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ . [4] هذا هو خلاصة ما افاده المحدث الاسترآبادي في الفوائد المدنية في موارد متعددة ، انظر : ص 28 و 40 و 47 و 49 و 63 و 91 و 135 - 136 و 164 و 253 منه . [5] في ط : قطعية أخبارنا .
290
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 290