responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 290


بجميع ذلك من المحالات " انتهى [1] .
وهم وتنبيه [2] :
قد بالغ مولانا المدقق محمد أمين الاسترآبادي في إنكار الاجتهاد ، وزعم أن المجتهد فيه لا يكون إلا ظنيا ، وأحكامنا كلها قطعية ، لما مر من أن [3] القرآن والسنة النبوية ، لا يجوز العمل بهما إلا بعد تحقق ما يوافقهما في كلام العترة الطاهرة ، وأخبار العترة الطاهرة كلها قطعية ، لما مر من الوجوه [4] .
وجوابه :
أولا : أن اشتراط كون المجتهد فيه ظنيا ، ليس إلا في كلام العامة والعلامة وقيل من أصحابنا . والأكثر منا : لم يذكروا الظن في تعريف الاجتهاد فقطعية الاحكام لا تنافي صحة الاجتهاد ، مع أنه في الحقيقة راجع إلى نزاع لفظي .
وثانيا : أنا لا نسلم قطعية صدور أحاديثنا [5] كلها من المعصوم ، وقد مر الكلام فيه .
وبعد التسليم : لا يلزم قطعية الحكم ، بل قلما تبلغ دلالة الاخبار على



[1] الفوائد المدنية : 241 .
[2] في ط : تذنيب . بدل : وهم وتنبيه .
[3] كلمة ( أن ) ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ .
[4] هذا هو خلاصة ما افاده المحدث الاسترآبادي في الفوائد المدنية في موارد متعددة ، انظر : ص 28 و 40 و 47 و 49 و 63 و 91 و 135 - 136 و 164 و 253 منه .
[5] في ط : قطعية أخبارنا .

290

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست