responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 283


السابع : بعض مسائل الطب ، كما لو احتاج إلى تحقيق ( القرن ) ونحوه .
وليست هذه العلوم محتاجا إليها ، لما عرفت ، وإلا لزم الاحتياج إلى بعض الصنائع ، كالعلم بالغبن ، والعيوب ، ونحو ذلك .
الثامن : فروع الفقه .
ولم يذكره الأكثر في الشرائط .
والحق : أنه لا يكاد يحصل العلم بحل الأحاديث ومحاملها بدون ممارسة فروع الفقه .
التاسع : العلم بموقع الاجماع والخلاف ، لئلا يخالف الاجماع .
وهذا شرط لا يستغني غير المتجزي عنه ، وهذا العلم إنما يحصل في هذا الزمان بمطالعة الكتب الاستدلالية الفقهية ، ككتب الشيخ ، والعلامة ، ونحوها .
العاشر : أن تكون له ملكة قوية ، وطبيعة مستقيمة ، يتمكن بها من رد الجزئيات إلى قواعدها الكلية ، واقتناص [1] الفروع من الأصول ، وليس هذا الشرط مذكورا في كلام جماعة من الأصوليين .
وتحقيق المقام : أن الدليل النقلي إذا كان ظاهرا أو نصا في معناه ، ولم يكن له معارض ، ولا لازم غير بين ، ولا فرد غير بين الفردية ، فلا يحتاج الحكم بمعناه والعمل به إلى هذا الشرط ، بل تكفي الشرائط السابقة ، مثلا : في العلم بأن الكر من الماء لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ، من قوله عليه السلام : " إذا بلغ الماء قدر كر [2] لم ينجسه شئ " [3] - لا يحتاج إلى أكثر من العلم بمعاني



[1] في ب : اقتباس .
[2] كذا في ب ، وفي سائر النسخ : كرا . بدل : قدر كر .
[3] كذا الحديث في النسخ ، والمروي : " إذا كان الماء . . . إلى آخره " الكافي : 3 / 2 - كتاب الطهارة / باب الماء الذي لا ينجسه شئ / ح 1 . التهذيب : 1 / 39 - 40 / ح 107 - 109 . نعم روى في غوالي اللآلي : 1 / 76 و : 2 / 6 : " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " .

283

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست