responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 280


وأما أصحاب الأصول : فيمكن تحصيل هذا العلم في كثير منهم .
ثم تحصيل العلم بأن الرجال الذين بينهم وبين مصنفي الكتب الأربعة ، من شيوخ الإجازة ، فلا يضر عدم عدالتهم في صحة الحديث .
وأيضا : فإن بعض الرواة قد وردت الاخبار من الأئمة الأطهار بلعنهم ، وذمهم ، والاجتناب عنهم ، وبأنهم من الكذابين والمفترين ، مثل : فارس بن حاتم القزويني ، وأبي الخطاب محمد ابن أبي زينب ، والمغيرة بن سعيد ، ونظرائهم ، ويشكل جواز العمل بروايات هؤلاء الملعونين الكذابين ، وإن كانت موجودة في الكتب الأربعة ، إلا أن تكون معتضدة بإحدى القرائن المذكورة ، لأنا لا نعلم أن قدماءنا كانوا يعملون بأخبار هؤلاء ، وإن كانت مودعة في الأصول المعتمدة ، فيحتاج إلى معرفة الرجال ليتميز [1] من نص بعدم جواز العمل بروايتهم عن غيرهم .
واعلم : أن ههنا أشياء اخر ، سوى العلوم المذكورة ، لها مدخلية في الاجتهاد ، إما بالشرطية ، أو المكملية :
الأول : علم المعاني .
ولم يذكره الأكثر في العلوم الاجتهادية ، وجعله بعضهم من المكملات ، وعده بعض العامة من الشرائط [2] ، وهو المنقول عن السيد الاجل المرتضى في الذريعة [3] ، وعن الشهيد الثاني في كتاب آداب العالم والمتعلم [4] ، وعن الشيخ



[1] كذا في ب ، وفي الأصل وط : لتميز . وفي أ : لتمييز .
[2] لم أعثر على مأخذ ذلك في ما لدي من المصادر .
[3] لم يزد السيد في الذريعة على القول بأن ( الذي يجب أن يكون عليه المفتي هو أن يعلم الأصول كلها على سبيل التفصيل ويهتدي إلى حل كل شبهة تعترض في شئ منها ، ويكون أيضا عالما بطريقة استخراج الاحكام من الكتاب والسنة وعارفا من اللغة والعربية بما يحتاج إليه في ذلك ) : الذريعة : 2 / 800 .
[4] المسمى ب‌ : منية المريد في آداب المفيد والمستفيد : الخاتمة / المطلب الأول / الفصل الثاني / ص 225 .

280

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست