responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 203


عنه [1] في الصلاة ، لوجوبه قبل زوال تغيره ، فإن مرجعه إلى : أن النجاسة كانت ثابتة قبل زوال تغيره ، فتكون كذلك بعده ، ويقال في المتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة : إن صلاته كانت صحيحة قبل الوجدان ، فكذا بعده ، أي : كان مكلفا ومأمورا بالصلاة بتيممه قبله ، فكذا بعده ، فإن مرجعه إلى : أنه كان متطهرا قبل وجدان الماء ، فكذا بعده ، والطهارة من الشروط .
فالحق - مع قطع النظر عن الروايات - : عدم حجية الاستصحاب ، لان العلم بوجود السبب أو الشرط أو المانع في وقت ، لا يقتضي العلم بل ولا الظن بوجوده في غير ذلك الوقت ، كما لا يخفى ، فكيف يكون الحكم المعلق عليه ثابتا في غير ذلك الوقت ؟ ! فالذي يقتضيه النظر ، بدون ملاحظة الروايات : أنه إذا علم تحقق العلامة الوضعية ، تعلق الحكم بالمكلف ، وإذا زال ذلك العلم ، بطر وشك - بل وظن أيضا [2] - يتوقف عن الحكم بثبوت الحكم الثابت أولا .
إلا أن الظاهر من الاخبار : أنه إذا علم وجود شئ ، فإنه يحكم به ، حتى يعلم زواله .
روى زرارة ، في الصحيح ، عن الباقر عليه السلام : " قال : قلت له :
الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة ، والخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال :
يا زرارة ، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ، فإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء .
قلت : فإن حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به ؟ قال : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجئ من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ، ولكن ينقضه بيقين آخر " [3] .



[1] كذا في أ ، وفي سائر النسخ : منه .
[2] في ط : بطرو ظن بل شك أيضا .
[3] التهذيب : 1 / 8 ح 11 .

203

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست