responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 201


الأول والثاني : الاحكام الاقتضائية المطلوب فيها الفعل ، وهي الواجب والمندوب .
والثالث والرابع : الاقتضائية المطلوب فيها الكف والترك ، وهي الحرام والمكروه .
والخامس : الاحكام التخييرية الدالة على الإباحة .
والسادس : الأحكام الوضعية ، كالحكم على الشئ بأنه سبب لأمر ، أو شرطه له أو مانع عنه . والمضايقة بمنع أن الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشرعي - مما لا يضر فيما نحن بصدده .
إذا عرفت هذا ! فإذا ورد أمر بطلب شئ ، فلا يخلو إما أن يكون مؤقتا ، أو لا .
وعلى الأول : يكون وجوب وجوب ذلك الشئ أو ندبه في كل جزء من أجزاء ذلك الوقت ، ثابتا بذلك الامر ، فالتمسك حينئذ في ثبوت ذلك الحكم في الزمان الثاني - بالنص ، لا بالثبوت في الزمان الأول ، حتى يكون استصحابا ، وهو ظاهر .
وعلى الثاني : أيضا كذلك ، إن قلنا بإفادة الامر التكرار ، وإلا فذمة المكلف مشغولة حتى يأتي به في أي زمان كان ، ونسبة أجزاء الزمان إليه نسبة واحدة في كونه أداءا في كل جزء منها ، سواء قلنا بأن الامر للفور ، أو لا .
والتوهم بأن الامر إذا كان للفور ، يكون من قبيل المؤقت المضيق ، اشتباه غير مخفي على المتأمل .
فهذا أيضا ليس من الاستصحاب في شئ .
ولا يمكن أن يقال : بأن إثبات الحكم في القسم الأول فيما بعد وقته - من الاستصحاب ، فإن هذا لم يقل به أحد ، ولا يجوز إجماعا .
وكذا الكلام في النهي ، بل هو أولى بعدم توهم الاستصحاب فيه ، لان مطلقه لا يفيد التكرار .

201

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست