نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 201
الأول والثاني : الاحكام الاقتضائية المطلوب فيها الفعل ، وهي الواجب والمندوب . والثالث والرابع : الاقتضائية المطلوب فيها الكف والترك ، وهي الحرام والمكروه . والخامس : الاحكام التخييرية الدالة على الإباحة . والسادس : الأحكام الوضعية ، كالحكم على الشئ بأنه سبب لأمر ، أو شرطه له أو مانع عنه . والمضايقة بمنع أن الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشرعي - مما لا يضر فيما نحن بصدده . إذا عرفت هذا ! فإذا ورد أمر بطلب شئ ، فلا يخلو إما أن يكون مؤقتا ، أو لا . وعلى الأول : يكون وجوب وجوب ذلك الشئ أو ندبه في كل جزء من أجزاء ذلك الوقت ، ثابتا بذلك الامر ، فالتمسك حينئذ في ثبوت ذلك الحكم في الزمان الثاني - بالنص ، لا بالثبوت في الزمان الأول ، حتى يكون استصحابا ، وهو ظاهر . وعلى الثاني : أيضا كذلك ، إن قلنا بإفادة الامر التكرار ، وإلا فذمة المكلف مشغولة حتى يأتي به في أي زمان كان ، ونسبة أجزاء الزمان إليه نسبة واحدة في كونه أداءا في كل جزء منها ، سواء قلنا بأن الامر للفور ، أو لا . والتوهم بأن الامر إذا كان للفور ، يكون من قبيل المؤقت المضيق ، اشتباه غير مخفي على المتأمل . فهذا أيضا ليس من الاستصحاب في شئ . ولا يمكن أن يقال : بأن إثبات الحكم في القسم الأول فيما بعد وقته - من الاستصحاب ، فإن هذا لم يقل به أحد ، ولا يجوز إجماعا . وكذا الكلام في النهي ، بل هو أولى بعدم توهم الاستصحاب فيه ، لان مطلقه لا يفيد التكرار .
201
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 201