responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 199


القسم الخامس :
التمسك بعدم الدليل ، فيقال : عدم الدليل على كذا ، فيجب انتفاؤه .
قال في المعتبر : " وهذا يصح فيما علم أنه لو كان هناك دليل لظفر به .
أما لا مع ذلك : فيجب التوقف ، ولا يكون ذلك الاستدلال حجة " [1] .
وكلامه في غاية الجودة ، ففيما تعم به البلوى : يمكن التمسك بهذه الطريقة ، وأما في غيره فيحتاج إلى المقدمتين المذكورتين ، ولا يتم إلا ببيانهما ، مع استحالته عندنا ، لما عرفت ، فلا نعيده .
قال في الذكرى : " ومرجع هذا القسم إلى أصالة البراءة " [2] .
والظاهر : أن الفقهاء يستدلون بهذه الطريقة على نفي الحكم الواقعي ، وبأصالة البراءة على عدم تعلق التكليف ، وإن كان هناك حكم في نفس الامر ، فلذا عدا قسمين .
واختلف العامة في : أن عدم المدرك ، هل هو مدرك شرعي لعدم الحكم ؟ أو لا ؟ [3] .
وقد عرفت مما مر جلية الحال .
والحق عندنا : أنه لا توجد واقعة إلا ولها مدرك شرعي ، ببركات أئمة الهدى عليهم السلام ، ولا أقل من اندراجها في : " ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم " ، وفي : " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " ، وفي : اخبار التوقف ، وغير ذلك مما مر ، فلا تغفل [4] .



[1] المعتبر : 1 / 32 .
[2] الذكرى : 5 / المقدمة / الأصل الرابع / القسم الثالث .
[3] المحصول : 2 / 581 .
[4] تقديم تخريج هذه الأحاديث فلاحظ .

199

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست