نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 199
القسم الخامس : التمسك بعدم الدليل ، فيقال : عدم الدليل على كذا ، فيجب انتفاؤه . قال في المعتبر : " وهذا يصح فيما علم أنه لو كان هناك دليل لظفر به . أما لا مع ذلك : فيجب التوقف ، ولا يكون ذلك الاستدلال حجة " [1] . وكلامه في غاية الجودة ، ففيما تعم به البلوى : يمكن التمسك بهذه الطريقة ، وأما في غيره فيحتاج إلى المقدمتين المذكورتين ، ولا يتم إلا ببيانهما ، مع استحالته عندنا ، لما عرفت ، فلا نعيده . قال في الذكرى : " ومرجع هذا القسم إلى أصالة البراءة " [2] . والظاهر : أن الفقهاء يستدلون بهذه الطريقة على نفي الحكم الواقعي ، وبأصالة البراءة على عدم تعلق التكليف ، وإن كان هناك حكم في نفس الامر ، فلذا عدا قسمين . واختلف العامة في : أن عدم المدرك ، هل هو مدرك شرعي لعدم الحكم ؟ أو لا ؟ [3] . وقد عرفت مما مر جلية الحال . والحق عندنا : أنه لا توجد واقعة إلا ولها مدرك شرعي ، ببركات أئمة الهدى عليهم السلام ، ولا أقل من اندراجها في : " ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم " ، وفي : " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " ، وفي : اخبار التوقف ، وغير ذلك مما مر ، فلا تغفل [4] .
[1] المعتبر : 1 / 32 . [2] الذكرى : 5 / المقدمة / الأصل الرابع / القسم الثالث . [3] المحصول : 2 / 581 . [4] تقديم تخريج هذه الأحاديث فلاحظ .
199
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 199