responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 198


وأنت بعدما أحطت بشرائط العمل بالأصل ، تتمكن من معرفة الصحيح منها من غيره ، بعد اطلاعك في الجملة على الفروع الفقهية .
مثلا : قوله " الأصل في البيع اللزوم " ليس له وجه ، لان خيار المجلس مما يعم أقسام البيع ، وهكذا .
والغرض من نقل جملة من مواضع استعمال الأصل ، أن تمتحن نفسك في المعرفة ، لتشحذ ذهنك ، وتحقيق الأصل على هذا الوجه مما لا تجده في غير هذه الرسالة والله أعلم .
القسم الرابع :
الاخذ بالأقل عند فقد الدليل على الأكثر ، كما يقول بعض الأصحاب :
" في عين الدابة : نصف قيمتها " ، ويقول الآخر : " ربع قيمتها " ، فيقول المستدل : ثبت الربع اجماعا ، فينتفي الزائد ، نظرا إلى البراءة الأصلية .
وعد صاحب المعتبر هذا القسم من البراءة الأصلية [1] وذكر في الذكرى :
أنه راجع إليها [2] .
والحق : أنه قسم من أقسام أصالة البراءة [3] ، ولا وجه لعده قسما على حدة ، إلا أني التزمت أن أورد كل ما عد في أدلة العقل ، ثم أذكر ما هو الحق فيه .
واعلم : أن التمسك بهذا القسم ، لا يكاد يصح إلا أن يعلم تحقق إجماع شرعي ، أو دليل آخر على ثبوت الأقل ، وإلا فشغل الذمة معلوم ، فيجب تحصيل العلم ببراءة الذمة ، ولا يعلم بالأقل ، وقد عرفت ما في حجية الأصل ، إذا كان من هذا القبيل .



[1] المعتبر : 1 / 32 .
[2] الذكرى : 5 / المقدمة / الأصل الرابع / القسم الرابع .
[3] في ط : أصل البراءة .

198

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست