responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 128


الدار ) [1] الحكم على كل واحد من بني تميم ، غايته أنه ليس في جميع الأزمنة في الأول ، وليس على جميع الأحوال في الثاني ، وكذا : ( أكرم بني تميم الطوال ) الحكم على كل أحد ولكن لا مطلقا بل إذا اتصف بالطول ، أو المراد : أكرم طوال بني تميم ، أي : بعضهم ، وهو يؤيد عمومه ، ولهذا يصح أن يقال : ( وأما القصار منهم فلا تكرمهم ) ، وكذا : ( أكرم بني تميم إلا الجهال منهم ) الحكم على كل واحد بشرط اتصافه بالعلم ، أو الحكم على كل واحد بعد إخراج الجهال منهم .
وكذا الحال في المنفصل ، مثل : ( أكرم بني تميم ) ، ثم يقول : ( لا تكرم الجهال من بني تميم ) معناه : أكرم علماء بني تميم .
ولا بد في المنفصل [2] أن تكون في الكلام الأول ، أو معه - قرينة مقالية ، أو حالية ، بها يطلع المخاطب على مراد المتكلم ، ولا يكفي المخصص إلا مع اتحاد المجلس ، أو عدم لزوم إفهام المخاطب قبل [3] وقت الحاجة والعمل .
إذا عرفت هذا ، فاعلم أن العام المخصص : لا بد أن يكون الحكم فيه متعلقا بالامر الكلي ، إلا أنه لا يمتنع أن يكون هذا الكلي منحصرا في فرد أو فردين أو نحو ذلك ، فلذا حسن أن يقول : ( أكلت كل رمانة إلا الحامض ) ويكون الحلو منحصرا في واحد ، وقبح أن يقوله ، ويقول : إن المراد ب‌ ( كل رمانة ) : رمانة واحدة ، فلا تغفل .
البحث الثاني :
اختلف في جواز التمسك بالعام قبل البحث عن مخصصه [4] ، وفي مبلغ



[1] كذا في ط ، وفي أ وب : وان دخلوا الدار ، والأصل هنا مشوش .
[2] قوله ( في المنفصل ) : زيادة من ط .
[3] في ط : بعد .
[4] فقد ذهب البيضاوي إلى جواز الاستدلال بالعام ما لم يظهر المخصص ، ولم يوجب طلبه : منهاج الوصول : 87 ، وذهب إلى ذلك أيضا الصيرفي والأرموي والبهاري كما في : فواتح الرحموت بهامش المستصفى : 1 / 267 ، وبهذا يعلم عدم استقامة ما فعله ابن الحاجب من حصر محل الخلاف بمبلغ البحث عن المخصص : المنتهى : 144 . وقال العلامة الحلي : " ولا يجب في الاستدلال بالعام استقصاء البحث في طلب المخصص " : تهذيب الوصول : 40 ، وقد فهم من كلامه هذا أنه يرى جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص مطلقا : معالم الدين : 119 ، ولكن يظهر مما ذكره في الرد على ابن سريج أن ذلك مشروط عنده بالظن بعدم المخصص ، على أنه صرح في ( نهاية الوصول ) باختيار عدم جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص : نهاية الوصول ورقة 100 / أ ( مصورة ) .

128

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست