responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 129


البحث عنه .
فقيل : يجب البحث حتى يحصل الظن بعدمه [1] .
وقيل : حتى يحصل القطع [2] .
والأكثر على عدم الجواز [3] ، حتى أنه نقل الاجماع عليه [4] ، وما استدلوا به عليه غير منقح .
والأولى الاستدلال عليه : بأن إطاعة الله ، ورسوله ، والأئمة عليهم السلام ، واتباعهم - لا تتحقق إلا بالعمل بمرادهم ، فلا بد من العلم أو الظن بمرادهم ، ولا يحصل في العام قبل البحث عن مخصصه [5] ، بل الظن بالتخصيص حاصل ، لشيوع التخصيص . والحاصل : أنه لا دليل على وجوب العمل بمدلولات الألفاظ بدون العلم أو الظن بأنها المراد ، والإطاعة الواجبة ونحوها لا تتحقق بدونهما ، ولا أقل من الشك في صدق الإطاعة والانقياد على



[1] نسب ابن الحاجب هذا القول إلى الأكثر ، واختاره هو : المنتهى : 144 .
[2] وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني ، كما في المستصفى : 2 / 159 ، المنتهى : 144 .
[3] فقد ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي : عدة الأصول : 2 / 19 . والمحقق الحلي والمحقق الشيخ حسن ما لم يحصل الظن الغالب بعدم المخصص : معارج الأصول : 113 ، معالم الدين : 119 .
[4] حكى الاجماع الغزالي : المستصفى : 2 / 157 ، وابن الحاجب : المنتهى : 144 .
[5] كذا في أ وب وط ، وفي الأصل : مخصص .

129

نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست