نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 129
البحث عنه . فقيل : يجب البحث حتى يحصل الظن بعدمه [1] . وقيل : حتى يحصل القطع [2] . والأكثر على عدم الجواز [3] ، حتى أنه نقل الاجماع عليه [4] ، وما استدلوا به عليه غير منقح . والأولى الاستدلال عليه : بأن إطاعة الله ، ورسوله ، والأئمة عليهم السلام ، واتباعهم - لا تتحقق إلا بالعمل بمرادهم ، فلا بد من العلم أو الظن بمرادهم ، ولا يحصل في العام قبل البحث عن مخصصه [5] ، بل الظن بالتخصيص حاصل ، لشيوع التخصيص . والحاصل : أنه لا دليل على وجوب العمل بمدلولات الألفاظ بدون العلم أو الظن بأنها المراد ، والإطاعة الواجبة ونحوها لا تتحقق بدونهما ، ولا أقل من الشك في صدق الإطاعة والانقياد على
[1] نسب ابن الحاجب هذا القول إلى الأكثر ، واختاره هو : المنتهى : 144 . [2] وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني ، كما في المستصفى : 2 / 159 ، المنتهى : 144 . [3] فقد ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي : عدة الأصول : 2 / 19 . والمحقق الحلي والمحقق الشيخ حسن ما لم يحصل الظن الغالب بعدم المخصص : معارج الأصول : 113 ، معالم الدين : 119 . [4] حكى الاجماع الغزالي : المستصفى : 2 / 157 ، وابن الحاجب : المنتهى : 144 . [5] كذا في أ وب وط ، وفي الأصل : مخصص .
129
نام کتاب : الوافية في أصول الفقه نویسنده : الفاضل التوني جلد : 1 صفحه : 129