وأراد الفقيه ان يجيب على هذه الأسئلة ، فإنه سوف يجيب على السؤال الأول مثلا " نعم يحرم الارتماس على الصائم " . ويستنبط الفقيه هذا الحكم الشرعي بالطريقة التالية : قد دلت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام على حرمة الارتماس على الصائم ، فقد جاء : فيها إن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم . والجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام - أي لدى أبناء اللغة بصورة عامة - على الحرمة ، وراوي النص يعقوب بن شعيب ثقة ، والثقة وإن كان قد يخطئ أو يشذ أحيانا ولكن الشارع أمرنا بعدم إتهام الثقة بالخطأ والشذوذ واعتبر روايته دليلا وأمرنا باتباعها ، دون أن نعير احتمال الخطأ أو الشذوذ بالا . والنتيجة هي أن الارتماس حرام على الصائم والمكلف ملزم بتركه في حالة الصوم بحكم تبعيته للشريعة . ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي ، أي لا يجب على الولد أن يدفع الخمس من تركة أبيه ، لان رواية علي بن مهزيار التي حدد فيها الإمام الصادق ( عليه السلام ) نطاق الأموال التي يجب أداء الخمس منها ، ذكرت ان الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن . والعرف العام يفهم من هذه الجملة أن الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه ، والراوي وان كان من المحتمل وقوعه في خطأ أو شذوذ بالرغم من وثاقته ، ولكن الشارع أمرنا باتباع روايات الثقات والتجاوز عن احتمال الخطأ والشذوذ ، فالمكلف إذن غير ملزم بحكم تبعيته للشريعة بدفع خمس المال الذي يرثه من أبيه . ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالايجاب : " القهقهة تبطل الصلاة " بدليل رواية زرارة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة . والعرف العام يفهم من النقض أن الصلاة إذا وقعت فيها