responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 10


القهقهة اعتبرت لغوا ووجب استئنافها ، وهذا يعني بطلانها . ورواية زرارة هي من تلك الروايات التي أمرنا الشارع باتباعها وجعله أدلة كاشفة ، فيتحتم على المصلي بحكم تبعيته للشريعة أن يعيد صلاته ، لان ذلك هو الموقف العملي الذي تتطلبه الشريعة منه .
وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أن الاحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتى ، فالحكم الأول يرتبط بالصوم والصائم ، والحكم الثاني يرتبط بالخمس والنظام المالي في الاسلام ، والحكم الثالث يرتبط بالصلاة ويحدد بعض حدودها . كما نرى أيضا أن الأدلة التي استند إليها الفقيه مختلفة ، فبالنسبة إلى الحكم الأول استند إلى رواية يعقوب بن شعيب وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية علي بن مهزيار ، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة . ولكل من الروايات الثلاث نصها .
وتركيبها اللفظي الخاص الذي يجب أن يدرس بدقة ويحدد معناه ، ولكن توجد في مقابل هذا التنوع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعا :
فمن تلك العناصر المشتركة الرجوع إلى العرف العام في فهم النص [1] ، فان الفقيه اعتمد في فهمه للنص في كل موقف على طريقة فهم العرف العام للنص ، وذلك يعني أن العرف العام حجة ومرجع في تعيين مدلول اللفظ .
وهذا ما يطلق عليه في علم الأصول اسم " حجية الظهور " [2] فحجية الظهور



[1] نريد بالنص هنا الكلام المنقول عن المعصوم عليه السلام .
[2] الحجية في مصطلح علم الأصول تعني كون الدليل صالحا لاحتجاج المولى به على العبد بقصد مؤاخذته إذا لم يعمل العبد به ، ولاحتجاج العبد به على المولى بقصد التخليص من العقاب إذا عمل به . فكل دليل له هذه الصلاحية من كلتا الناحيتين يعتبر حجة في المصطلح الأصولي ، وظهور كلام

10

نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست