القهقهة اعتبرت لغوا ووجب استئنافها ، وهذا يعني بطلانها . ورواية زرارة هي من تلك الروايات التي أمرنا الشارع باتباعها وجعله أدلة كاشفة ، فيتحتم على المصلي بحكم تبعيته للشريعة أن يعيد صلاته ، لان ذلك هو الموقف العملي الذي تتطلبه الشريعة منه . وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أن الاحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتى ، فالحكم الأول يرتبط بالصوم والصائم ، والحكم الثاني يرتبط بالخمس والنظام المالي في الاسلام ، والحكم الثالث يرتبط بالصلاة ويحدد بعض حدودها . كما نرى أيضا أن الأدلة التي استند إليها الفقيه مختلفة ، فبالنسبة إلى الحكم الأول استند إلى رواية يعقوب بن شعيب وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية علي بن مهزيار ، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة . ولكل من الروايات الثلاث نصها . وتركيبها اللفظي الخاص الذي يجب أن يدرس بدقة ويحدد معناه ، ولكن توجد في مقابل هذا التنوع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعا : فمن تلك العناصر المشتركة الرجوع إلى العرف العام في فهم النص [1] ، فان الفقيه اعتمد في فهمه للنص في كل موقف على طريقة فهم العرف العام للنص ، وذلك يعني أن العرف العام حجة ومرجع في تعيين مدلول اللفظ . وهذا ما يطلق عليه في علم الأصول اسم " حجية الظهور " [2] فحجية الظهور
[1] نريد بالنص هنا الكلام المنقول عن المعصوم عليه السلام . [2] الحجية في مصطلح علم الأصول تعني كون الدليل صالحا لاحتجاج المولى به على العبد بقصد مؤاخذته إذا لم يعمل العبد به ، ولاحتجاج العبد به على المولى بقصد التخليص من العقاب إذا عمل به . فكل دليل له هذه الصلاحية من كلتا الناحيتين يعتبر حجة في المصطلح الأصولي ، وظهور كلام