نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 108
حق الطاعة على الانسان في كل ما يعلمه من تكاليف المولى وأوامره ونواهيه فإذا علم الانسان بحكم إلزامي من المولى " وجوب أو حرمة " دخل ذلك الحكم الالزامي ضمن نطاق حق الطاعة ، وأصبح من حق المولى على الانسان أن يمتثل ذلك الالزام الذي علم به ، فإذا قصر في ذلك أو لم يؤد حق الطاعة كان جديرا بالعقاب ، وهذا هو جانب المنجزية في حجية العلم ، ومن ناحية أخرى يحكم العقل أيضا بأن الانسان القاطع بعدم الالزام من حقه أن يتصرف كما يحلو له ، وإذا كان الالزام ثابتا في الواقع والحالة هذه فليس من حق المولى على الانسان أن يمتثله ولا يمكن للمولى أن يعاقبه على مخالفته ما دام الانسان قاطعا بعدم الالزام ، وهذا هو جانب المعذرية في حجية العلم . والعقل كما يدرك حجية القطع كذلك يدرك أن الحجية لا يمكن أن تزول عن القطع بل هي لازمة له ، ولا يمكن حتى للمولى أن يجرد القطع من حجيته ويقول : إذا قطعت بعدم الالزام فأنت لست معذورا ، أو يقول : إذا قطعت بالالزام فلك أن تهمله ، فإن كل هذا مستحيل بحكم العقل ، لان القطع لا تنفك عنه المعذرية والمنجزية بحال من الأحوال ، وهذا هو معنى المبدأ الأصولي القائل باستحالة صدور الردع من الشارع عن القطع . قد تقول : هذا المبدأ الأصولي يعني إن العبد إذا تورط في عقيدة خاطئة فقطع مثلا بأن شرب الخمر حلال فليس للمولى أن ينبهه على الخطأ . والجواب أن المولى بإمكانه التنبيه على الخطأ وإخبار العبد بأن الخمر ليس مباحا ، لأنه بذلك يزيل القطع من نفس العبد ويرده إلى الصواب ، والمبدأ الأصولي الآنف الذكر إنما يقرر استحالة صدور الردع من المولى عن العمل بالقطع مع بقاء القطع ثابتا ، فالقاطع بحلية شرب الخمر يمكن للمولى أن يزيل قطعه ولكن من المستحيل أن يردعه عن العمل بقطعه ويعاقبه على ذلك ما دام قطعه ثابتا ويقينه بالحلية قائما .
108
نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 108