نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 180
بترك الاحتياط . والدليل على ذلك نصوص شرعية متعددة ، من أهمها النص النبوي القائل : " رفع عن أمتي ما لا يعلمون " . وهكذا أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوبه ، وأصالة البراءة بدلا عن أصالة الاشتغال . وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك في الوجوب وموارد الشك في الحرمة على السواء ، لان النص النبوي مطلق ، ويسمى الشك في الوجب ب " الشبهة الوجوبية " والشك في الحرمة ب " الشبهة التحريمية " كما تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سببه . ولأجل هذا نتمسك بالبراءة إذا شككنا في التكليف ، سواء نشأ شكنا في ذلك في عدم وضوح الحكم العام الذي جعله الشارع ، أو من عدم العلم بوجود موضوع الحكم . ومثال الأول : شكنا في وجوب صلاة العيد أو في حرمة التدخين ، فإن هذا الشك ناتج عن عدم العلم بالجعل الشرعي ، ويسمى بالشبهة الحكمية . ومثال الثاني : شكنا في وجوب الحج لعدم العلم بتوفر الاستطاعة ، فإن هذا الشك لم ينشأ من عدم العلم بالجعل الشرعي ، لأننا جميعا نعلم أن الشارع جعل وجوب الحج على المستطيع ، وإنما نشأ من عدم العلم بتحقق موضوع الحكم وتسمى الشبهة " موضوعية " . 4 - قاعدة منجزية العلم الاجمالي تمهيد : قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة ، وقد تشك في سفره لكنك تعلم على أي حال أن أحد أخويك " الأكبر أو الأصغر " قد سافر فعلا إلى مكة ، وقد تشك في سفرهما معا ولا تدري هل سافر واحد منهما إلى مكة أو لا ؟ .
180
نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 180