نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 179
المحتمل ونخرج عن هذا الأصل حين نعرف أن الشارع يرضى بترك الاحتياط . وهكذا تكون أصالة الاحتياط هي القاعدة العملية الأساسية . ويخالف في ذلك كثير من الأصوليين إيمانا منهم بأن الأصل في المكلف أن لا يكون مسؤولا عن التكاليف المشكوكة ولو احتمل أهميتها بدرجة كبيرة ، ويرى هؤلاء الاعلام أن العقل هو الذي يحكم بنفي المسؤولية ، لأنه يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة المكلف للتكليف الذي لم يصل إليه ولأجل هذا يطلقون على الأصل من وجهة نظرهم اسم " قاعدة قبح العقاب بلا بيان " أو " البراءة العقلية " ، أي إن العقل يحكم بأن عقاب المولى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك قبيح ، ومنا دام المكلف مأمونا من العقاب فهو غير مسؤول ولا يجب عليه الاحتياط . ولكن لكي ندرك أن العقل هل يحكم بقبح معاقبة المولى تعالى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك أو لا ؟ يجب أن نعرف حدود حق الطاعة الثابت للمولى تعالى ، فإذا كان هذا الحق يشمل التكاليف المشكوكة التي يحتمل المكلف أهميتها بدرجة كبيرة كما عرفنا فلا يكون عقاب المولى للمكلف إذا خالفها قبيحا ، لأنه بمخالفتها يفرط في حق مولاه فيستحق العقاب فالقاعدة الأولية إذن هي أصالة الاحتياط . 3 - القاعدة العملية الثانوية وقد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الأساسية إلى قاعدة عملية ثانوية ، وهي أصالة البراءة القائلة بعدم وجوب الاحتياط . والسبب في هذا الانقلاب أنا علمنا عن طريق البيان الشرعي أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحتم الاحتياط على المكلف ، بل يرضى
179
نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 179