responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 173


ويسمى تقديم الخاص على العام تخصيصا للعام إذا كان عمومه ثابتا بأداة من أدوات العموم ، وتقييدا له إذا كان عمومه ثابتا بالاطلاق وعدم ذكر القيد . ويسمى الخاص في الحالة الأولى " مخصصا " وفي الحالة الثانية " مقيدا " .
وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في الاستنباط قاعدة عامة ، وهي الاخذ بالمخصص والمقيد وتقديمهما على العام والمطلق .
4 - وقد يكون أحد الكلامين دالا على ثبوت حكم لموضوع ، والكلام الآخر ينفي ذلك في حالة معينة بنفي ذلك الموضوع . ومثاله أن يقال في نص " يجب الحج على المستطيع " ويقال في نص آخر : " المدين ليس مستطيعا " ، فالنص الأول يوجب الحج على موضوع محدد وهو المستطيع ، والنص الثاني ينفي صفة المستطيع عن المدين ، فيؤخذ بالثاني ويسمى " حاكما " ويسمى الدليل الأول " محكوما " .
5 - إذا لم يوجد في النصين المتعارضين كلام صريح قطعي ، ولا ما يصلح أن يكون قرينة على تفسير الآخر ومخصصا له أو مقيدا أو حاكما عليه ، فلا يجوز العمل بأي واحد من النصين المتعارضين ، لأنهما على مستوى واحد ولا ترجيح لأحدهما على الآخر .
الفصل الثاني في التعارض بين الدليل اللفظي ودليل آخر وحالة التعارض بين دليل لفظي ودليل من نوع آخر أو دليلين من غير الأدلة اللفظية ، لها قواعد أيضا نشير إليها ضمن النقاط التالية :
1 - الدليل اللفظي القطعي لا يمكن أن يعارضه دليل برهاني أو استقرائي قطعي ، لان دليلا من هذا القبيل إذا عارض نصا صريحا من المعصوم

173

نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست