responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 154


ثبوته في الشريعة بوصفه حكما شرعيا إلا على شريعة وجعله من قبل الله تعالى سواء كانت الاستطاعة متوفرة في المسلمين فعلا أو لا . وأما ثبوت وجوب الحج على هذا المكلف أو ذاك فيتوقف إضافة إلى تشريع الله للحكم وجعله له على توفر خصائص الاستطاعة في المكلف .
والثبوت الأول للحكم أي ثبوته في الشريعة يسمى بالجعل " جعل الحكم " .
والثبوت الثاني للحكم أي ثبوته على هذا المكلف بالذات أو ذاك يسمى بالفعلية " فعلية الحكم " ، فجعل الحكم معناه تشريعه من قبل الله ، وفعلية الحكم معناها ثبوته فعلا لهذا المكلف أو ذاك .
موضوع الحكم :
وموضوع الحكم مصطلح أصولي نريد به مجموع الأشياء التي تتوقف عليها فعليه الحكم المجعول بمعناها الذي شرحناه ، ففي مثال وجوب الحج يكون وجود المكلف المستطيع موضوعا لهذا الوجوب ، لان فعلية هذا الوجوب تتوقف على وجود مكلف مستطيع . ومثال آخر : حكمت الشريعة بوجوب الصوم على كل مكلف غير مسافر ولا مريض إذا هل عليه هلال شهر رمضان ، وهذا الحكم يتوقف ثبوته الأول على جعله شرعا ، ويتوقف ثبوته الثاني أي فعليته على وجود موضوعه ، أي وجود مكلف غير مسافر ولا مريض وهل عليه هلال شهر رمضان ، فالمكلف وعدم السفر وعدم المرض وهلال شهر رمضان هي العناصر التي تكون الموضوع الكامل للحكم بوجوب الصوم .
وإذا عرفنا معنى موضوع الحكم استطعنا أن ندرك أن العلاقة بين الحكم والموضوع تشابه ببعض الاعتبارات العلاقة بين المسبب وسببه كالحرارة

154

نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست