نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 153
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجعل والفعلية < / فهرس الموضوعات > فسادها بل يتفق مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت ، خلافا لعدد من الأصوليين القائلين بأن النهي عن المعاملة يقتضي فسادها إيمانا منهم بوجود علاقة تضاد بين الصحة والحرمة . الفصل الثاني في العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه الجعل والفعلية : حين حكمت الشريعة بوجوب الحج على المستطيع وجاء قوله تعالى : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " أصبح الحج من الواجبات في الاسلام وأصبح وجوبه حكما ثابتا في الشريعة ، ولكن إذا افترضنا أن المسلمين وقتئذ لم يكن يوجد فيهم شخص مستطيع تتوفر فيه خصائص الاستطاعة شرعا فلا يتوجه وجوب الحج إلى أي فرد من أفراد المسلمين ، لأنهم ليسوا مستطيعين والحج إنما يجب على المستطيع ، أي إن وجوب الحج لا يثبت في هذه الحالة لاي فرد بالرغم من كونه حكما ثابتا في الشريعة ، فإذا أصبح أحد الافراد مستطيعا اتجه الوجوب نحوه وأصبح ثابتا بالنسبة إليه . وعلى هذا الضوء نلاحظ أن للحكم ثبوتين : أحدهما ثبوت الحكم في الشريعة ، والآخر ثبوته بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك . فحين حكم الاسلام بوجوب الحج على المستطيع في الآية الكريمة ثبت هذا الحكم في الشريعة ولو لم يكن يوجد مستطيع وقتئذ إطلاقا ، بمعنى أن شخصا لو سأل في ذلك الوقت ما هي أحكام الشريعة ؟ لذكرنا من بينها وجوب الحج على المستطيع سواء كان في المسلمين مستطيع فعلا أو لا ، وبعد أن يصبح هذه الفرد أو ذاك مستطيعا يثبت الوجوب عليه . ونعرف على هذا الأساس أن الحكم بوجوب الحج على المستطيع لا يتوقف
153
نام کتاب : المعالم الجديدة للأصول نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 153