responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 53


ولكنها قد تستعمل في مقام الانشاء مجازا ، وعليه فخصوصية الاخبارية والايجادية بالمعنى المذكور مأخوذة في المدلول التصوري بنحو الحقيقة والمجاز .
الخامس : أن الجملة المذكورة موضوعة بإزاء ذات النسبة المناسبة لكلا النحوين من اللحاظ التصوري الحكائي والايجادي ، فتدل عليها بنحو تعدد الدال والمدلول ، بأن تدل الجملة بنفسها على ذات النسبة وبخصوصيتها على الايجادية أو الحكائية .
وبعد ذلك نقول : أنه لا يمكن الالتزام بالوجه الأول ، فإنه مبني على مسلك التعهد ، ولا بالوجه الثاني كما مر .
وحينئذ فهل الظاهر من الوجوه الثلاثة الأخيرة الوجه الأول أو الثاني أو الثالث ، الظاهر هو الثالث دون الأول ، فإن الالتزام بتعدد الوضع في الجمل المذكورة بعيد جدا ، لأن الظاهر أن لها وضعا واحدا مادة وهيئة ، ودون الوجه الثاني ، لأن الالتزام بأن استعمالها في مقام الانشاء مجاز ، خلاف ما هو المرتكز في الأذهان ، وعلى هذا فالظاهر هو أن استعمال هذه الجمل في مقام الانشاء والاخبار كليهما حقيقي من باب تعدد الدال والمدلول ، فإن الجملة بنفسها تدل على ذات النسبة وبخصوصيتها ، ككونها في مقام الاخبار تدل على خصوصية حكائية ، وكونها في مقام الانشاء تدل على خصوصية إيجادية ، على أساس أن كل جملة ظاهرة في أن المدلول التصديقي لها مطابق للمدلول التصوري طالما لم تكن قرينة على عدم المطابقة ، باعتبار أن المدلول التصديقي هو المدلول التصوري ، ولا فرق بينهما إلا في أن الأول متعلق للإرادة والقصد ، والثاني للحاظ والتصور .
فالنتيجة من ذلك كله ، أن الظاهر من هذه الوجوه الثلاثة هو الوجه الثالث ،

53

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست