responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 395


الأولى : ما إذا شك في أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ أو للأعم ولم يقم دليل على وضعه للأول ولا للثاني ، فهل هناك أصل موضوعي في المسألة يمكن التعويل عليه في إثبات وضعه لأحدهما ؟
والجواب أنه ليس في المسألة أصل موضوعي يمكن الاعتماد عليه في إثباتها ، وعلى هذا فتصل النوبة إلى الأصل الحكمي ، وهل هو أصالة البراءة أو الاستصحاب أو التفصيل ، فيه قولان :
فذهب المحقق الخراساني قدس سره إلى التفصيل بين ما إذا كان الشك في أصل حدوث الحكم وما إذا كان الشك في بقائه بعد حدوثه ، فعلى الأول يرجع إلى أصالة البراءة ، وعلى الثاني إلى الاستصحاب . هذا ، وأشكل عليه السيد الأستاذ قدس سره أولا بأن الشبهة في المقام بما أنها حكمية ، فلا يجري الاستصحاب فيها لمكان المعارضة باستصحاب عدم الجعل .
وثانيا مع الاغماض عن ذلك أن الاستصحاب فيها إنما يجري إذا لم يكن منشأ الشك فيها الشبهة المفهومية ، إلا فلا يجري ، وحيث إن منشأ الشك في المقام الشبهة المفهومية فلا يجري الاستصحاب فيه .
ولكن قد تقدم أن مجرد كون الشبهة مفهومية لا يمنع عن جريان الاستصحاب لأنه منوط بمدى تشخيص العرف بقاء موضوعه على ضوء المناسبات العرفية الارتكازية ، ومن هنا قد تكون الخصوصية الزائلة في الشبهة المفهومية بنظر العرف من الحيثية التعليلية لا التقييدية ، وحينئذ فلا يكون الشك في بقاء الموضوع لكي يمنع عن جريان الاستصحاب .
الثانية : المشهور بين الفلاسفة هو أن الفرق بين المبدأ والمشتق بناء على كون

395

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست