المناسبات الارتكازية العرفية بين الحكم وموضوعه ، فان الخصوصية المأخوذة في موضوع الحكم المستصحب بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية ، تارة تكون من الخصوصيات التعليلية غير المقومة ، وأخرى تكون من الخصوصيات التقييدية المقومة ، فعلى الأول لا ينتفي الموضوع بانتفائها ، وعلى الثاني ينتفي بانتفائها ، وعلى هذا فخصوصية تلبس الذات بالمبدأ إن كانت بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية من الجهات التعليلة لم ينتف الموضوع بانتفائها ، ولا فرق في ذلك ين كون المشتق موضوعا للأعم أو الخصوص المتلبس ، فان وضعه لخصوص المتلبس شئ ومدى تشخيص العرف موضوع الحكم بالمناسبات الارتكازية العرفية شئ آخر ، فيمكن أن يكون المشتق موضوعا للذات المتلبسة بالمبدأ خاصة وموضوع الحكم بمدى تشخيص العرف بالمناسبات المذكورة هو الذات ، وخصوصية التلبس من الجهات التعليلية التي لا ينتفي الموضوع بانتفائها لا التقييدية ، فإذا ورد في الدليل ( الماء المتغير نجس ) كان المتفاهم العرفي منه بالمناسبات الارتكازية العرفية أن موضوع النجس طبيعي الماء ، وخصوصية التغير من الجهات التعليلية لا التقييدية ، وحينئذ ينتفي الموضوع بانتفائها ، ولهذا لا مانع من استصحاب بقاء نجاسته بعد زوال التغير ، بلا فرق في ذلك بين أن يكون المشتق موضوعا للأعم أو للمتلبس خاصة ، كما أنه لا فرق بين أن يكون الوارد في لسان الدليل ( الماء المتغير نجس ) أو الوارد في لسانه ( الماء إذا تغير الخ ) ، فإنه على كلا التقديرين يكون المتفاهم العرفي منه بمناسبة الحكم والموضوع أن خصوصية التغير من الجهات التعليلية لا التقييدية ، بينما إذا ورد في الدليل ( أكرم كل عالم ) مثلا كان المتفاهم العرفي منه بمناسبة الحكم والموضوع أن خصوصية التلبس فيه من الجهات التقييدية لا التعليلية ، بلا فرق في ذلك بين أن يكون المشتق موضوعا للأعم أو للمتلبس خاصة ، فإنه على