الجامع كان باقيا ، وإن كان خصوص المتلبس كان منتفيا ، وحيث إنا لم نحرز أن المشتق موضوع الأول أو الثاني ، فبطبيعة الحال نشك في بقاء موضوعه ، ومعه لا نحرز الاتحاد بين القضيتين ، فلا يمكن جريان الاستصحاب الحكمي . وأما الاستصحاب الموضوعي ، فهو لا يجري في المقام لعدم الشك في شئ خارجا مع قطع النظر عن وضع المشتق وتردد مفهومه بين الأعم والأخص ، وقد مر أنه لا أصل في المقام يمكن التعويل عليه لتعيين وضعه لأحدهما . وبكلمة ، إن المعتبر في جريان الاستصحاب أمران : اليقين السابق والشك اللاحق مع وحدة متعلقهما في الخارج ، والشك في المقام غير موجود ، فإن تلبس زيد بالمبدأ سابقا متيقن ، وكذلك انقضاؤه عنه فعلا ، فلا شك في شئ منهما ، والشك في المقام إنما هو في وضع المشتق للأعم أو للأخص ، وقد عرفت أنه لا أصل فيه يرجع إليه في تعيينه ، فالنتيجة أن المرجع في المسألة أصالة البراءة مطلقا ، أي سواء أكان الانقضاء قبل ثبوت الحكم أم بعده ، ولا وجه لما ذكره المحقق صاحب الكفاية قدس سره من التفصيل بينهما أصلا [1] . هذا ، ويمكن المناقشة فيه ، وذلك لأن هناك مسألتين : الأولى : مسألة شبهة المفهومية ، يعني تردد معنى اللفظ وضعا بين السعة والضيق . الثانية : مسألة مدى تشخيص موضوع الاستصحاب بقاء . والظاهر أن إحدى المسألتين لا ترتبط بالأخرى ، فان المرجع في تعيين المسألة الأولى إحدى العلائم المذكورة في محلها ، منها التبادر ، وأما في الثانية فهو