responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 325


يمكن إلا بالانتقال التصديقي دون التصوري ، وبالتالي يلزم من فرض كونه قيدا للمعنى الموضوع له عدم كونه قيدا له .
فالنتيجة أنه لا يمكن أن يراد من الحال المأخوذ في عنوان المسألة زمان النطق ولا زمان الجري والاسناد .
ومن هنا ذكر السيد الأستاذ قدس سره أن المراد بالحال فيه ليس زمن النطق والتكلم ولا أحد الأزمنة الثلاثة ، بل المراد به فعلية تلبس الذات بالمبدأ بمعنى أن النزاع في المسألة إنما هو في سعة مفاهيم المشتقات وضيقها ، وأنها موضوعة للمفاهيم التي مطابقها في الخارج خصوص الذات حال تلبسها بالمبدأ أو الأعم من ذلك ومن حال الانقضاء ، فبناء على القول بالأعم كانت مفاهيمها قابلة للانطباق خارجا على فردين هما المتلبس فعلا والمنقضي عنه المبدأ ، وعلى القول بالأخص كانت مفاهيمها غير قابلة للانطباق إلا على فرد واحد ، وهو خصوص المتلبس بالمبدأ فعلا [1] .
وهذا التفسير هو الصحيح ، ولا معنى له غير واجدية الذات للمبدأ وفعلية تلبسها به في مقابل انقضائه عنها ، وليس شيئا زائدا على ذلك .
قد يقال كما قيل : إن الظاهر من إطلاق المشتقات وحملها على شئ هو فعلية تلبس الذات بالمبدأ حين النطق والتكلم ، فإن الظاهر من قولنا ( زيد قائم ) كونه كذلك بالفعل وفي زمن النطق ، وحينئذ فلا معنى للنزاع في كون المشتق موضوعا للأعم أو للأخص بعد التسالم على أن المرجع في تعيين مداليل الألفاظ ومفاهيمها سعة وضيقا هو الفهم العرفي العام .



[1] محاضرات في أصول الفقه 1 : 24 .

325

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست