يستلزم سلبها عنها مطلقا حتى في السابق ، على أساس أن سلب الأخص لا يستلزم سلب الأعم ، وهذا بخلاف سلب الوصف الاشتقاقي كعنوان العادل مثلا عن زيد مقيدا بحال الانقضاء ، فإنه يدل على عدم وضعه للأعم ، وإلا لم يصح سلبه عنه بنحو السلب بالحمل الشائع ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون القيد قيدا للمسلوب عنه أو للمسلوب ، وما في كلام المحقق الخراساني قدس سره من الفرق بينهما [1] ، لا يرجع إلى معنى محصل إلا إذا كان مراده من ذلك أن القيد إذا كان للمسلوب ، فهو راجع إلى المادة دون الوصف الاشتقاقي ، بينما إذا كان للمسلوب عنه فلا يمكن رجوعه إلى المادة ، وهذا هو الفارق بينهما ، ولكن استفادة ذلك من كلامه بحاجة إلى عناية زائدة ، إذ لا ظهور له فيه وإن كان محتملا ، هذا إضافة إلى أنه لا فرق من هذه الناحية أيضا بين أن يكون القيد قيدا للمسلوب أو المسلوب عنه كما لا يخفى . وأما ما ذكره قدس سره من أن القيد قد يكون للسلب الذي هو مفاد ليس في مقابل المسلوب والمسلوب عنه فلا يمكن المساعدة عليه ، لأن السلب معنى حرفي ولا يمكن تقييده إلا بتقييد متعلقه من المسلوب أو المسلوب عنه في المقام . ودعوى أن الاعتراض المذكور إنما يكون ناشئا من الخلط إذا كان المراد من سلب الوصف الاشتقاقي عن المنقضي في حال الانقضاء السلب بالحمل الشائع ، فإنه يدل على أنه لم يوضع للجامع ، وإلا لم يصح سلبه عن مصداقه وفرده ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون حال الانقضاء قيدا للمسلوب أو للمسلوب عنه ، وأما إذا كان المراد من سلبه عن المنقضي بلحاظ حال الانقضاء السلب بالحمل الأولي الذاتي ، فالاعتراض حينئذ يكون في مورده ، فإن سلب الوصف