responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 309


يكون بلحاظ أن القيد قيد للمسلوب عنه ، وأخرى بلحاظ أنه قيد للسلب ، وثالثة بلحاظ أنه قيد للمسلوب ، أما على الأول والثاني فلا يضر التقييد ، كما إذا قيل زيد الآن ليس بعادل ، فإنه علامة ودليل على أن المشتق لم يوضع للأعم ، وإلا لم يصح سلبه عن زيد في حال الانقضاء ، لفرض أنه موضوع للجامع بين المتلبس والمنقضي ، فكما يصدق عليه في حال تلبسه بالمبدأ فكذلك يصدق عليه في حال الانقضاء المبدأ عنه ، وكذلك إذا كان القيد قيدا للسلب ، كما إذا قيل زيد الآن ليس بعادل ، فإنه قيد للسلب الذي هو مفاد ليس ، لا للمسلوب ولا للمسلوب عنه ، وهو يدل على أن المشتق لم يوضع للأعم ، وإلا لم يصح هذا السلب . وأما على الثالث وهو ما إذا كان القيد قيدا للمسلوب كما إذا قيل زيد ليس بقائم الآن ، فلا يكون علامة ودليلا على عدم وضع المشتق للأعم ، لأن سلب الأخص لا يدل على سلب الأعم ، وإنما يدل على أن المشتق لم يوضع بإزاء الأخص ، ولا يدل على أنه لم يوضع بإزاء الأعم ، ولكن تقييده ممنوع .
وغير خفي أن منشأ هذا الاعتراض هو الخلط بين تقييد المادة بحال الانقضاء الفعلي وتقييد الوصف الاشتقاقي بها .
بيان ذلك أن حال الانقضاء إن كان قيدا للمادة كما في مثل قولك ( زيد ليس متلبسا بالعدالة الآن ) ، فإنه لا يدل على أنه لم يكن متلبسا بها سابقا أيضا ، لأن المنفي عنه هو التلبس بالعدالة فعلا ، ومن الواضح أن نفيه عنه لا يستلزم نفي الأعم منها ومن العدالة السابقة ، فإن زيدا إذا كان متلبسا بالعدالة سابقا ثم زالت عنه العدالة ، صح أن يقال إنه كان متلبسا بالعدالة في السابق وليس بمتلبس بها في الحال .
وبكلمة ، إن سلب المادة كالعدالة مثلا عن الذات المنقضية عنها المادة فعلا لا

309

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست