responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 305


وحيث إن الآيتين الشريفتين من القضايا الحقيقية فالموضوع فيهما إنسان فرض تلبسه بالسرقة أو الزنا في الخارج ، ولا يعقل الانقضاء في هذه المرحلة ، فإنه إنما يتصور في مرحلة التطبيق والقضايا الخارجية لا في مرحلة الجعل والتقدير بنحو القضية الحقيقية ، وعليه فعنوان الزاني والسارق في الآيتين مستعمل فيمن فرض تلبسه بالمبدأ ، غاية الأمر أن زمان القطع والجلد متأخر في الخارج عن زمان التلبس ، فقد تحصل أن الاستعمال في المنقضي في القضايا الحقيقية غير معقول ، وإلا لزم الخلف ، أي ما فرض موضوعا في لسان الدليل ليس بموضوع .
ومن هنا يظهر أن ما ذكره بعضهم من أن المشتق في الآيتين أو ما شاكلهما استعمل فيمن انقضى عنه المبدأ ، وهذا دليل على أنه موضوع للأعم وإلا لم يصح استعماله فيه إلا بالعناية والمجاز ، مبني على الخلط بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية ، وتخيل أن إطلاق السارق والزاني في الآيتين إنما هو بلحاظ ظرف تطبيق الحكم وإجرائه لا بلحاظ ظرف الجعل ، مع أن الأمر ليس كذلك ، لوضوح أن الاطلاق فيهما إنما هو بلحاظ ظرف الجعل ، لما عرفت من أن الآيتين الشريفتين من قبيل القضايا الحقيقية ، فتكونان بصدد جعل الحكم على المتلبس بالسرقة والزنا ، لا في مقام تطبيقه عليه في الخارج ، كما أنه لا وجه لما أفاده المحقق الخراساني قدس سره في مقام الجواب عن هذا الاستدلال من أن الاستعمال فيهما إنما يكون بلحاظ حال التلبس دون الانقضاء [1] ، وذلك لأن حالة الانقضاء لا تتصور في القضايا الحقيقية لكي يكون الاستعمال فيها بلحاظ حال التلبس دونها .
والخلاصة أن العناوين الاشتقاقية الواردة في لسان الأدلة التي أخذ تلبس الذات بالمبدأ فيها مفروض الوجود في الخارج مستعملة في المتلبس خاصة ،



[1] كفاية الأصول : 50 .

305

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست