responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 304


الحقيقية أو المجازية .
ورابعا : أن استعمال المشتق في موارد الانقضاء وإن كان أكثر من استعماله في موارد التلبس ، إلا أن ذلك لا يستلزم أن يكون استعماله في المنقضي أكثر من استعماله في المتلبس ، وذلك لأن استعمال المشتق في موارد الانقضاء إنما يكون استعمالا في المنقضي عنه المبدأ بالفعل إذا كان بلحاظ حال النطق ، وأما إذا كان بلحاظ حال التلبس والاسناد ، فهو استعمال في المتلبس لا في المنقضي .
بيان ذلك أن الموارد التي استعمل المشتق فيها لا تخلو من أن يكون من الجمل الانشائية الحقيقية كقوله تعالى : ( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [1] وقوله تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) [2] ونحوهما أو من الجمل التطبيقية الفعلية أو الاسمية .
أما في الجمل الحقيقية التي هي جمل تقديرية لا تطبيقية ، فلا يمكن الاستشهاد بها على أن المشتق في تلك الجملات مستعمل في المنقضي أو في الأعم منه ومن المتلبس ، وذلك لأن الموضوع فيها قد أخذ مفروض الوجود ، سواء أكان موجودا في الخارج أم لا ، ففي الآية الأولى قد فرض المولى وجود شخص متلبس بالسرقة وحكم عليه بقطع اليد ، وفي الآية الثانية فرض وجود شخص متلبس بالزنا وحكم عليه بمائة جلدة ، فالمشتق في كلتا الآيتين استعمل في المتلبس ، وهو تمام الموضوع للحكم المذكور فيهما ، وقد ذكرنا في غير مورد أن الموضوع في القضايا الحقيقية مأخوذ مقدر الوجود في الخارج ، ولهذا ترجع كل قضية حقيقية إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت الحكم له ،



[1] سورة المائدة ( 5 ) : 38 .
[2] سورة النور ( 24 ) : 2 .

304

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست