responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 300


< فهرس الموضوعات > أدلة الوضع لخصوص المتلبس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : التبادر < / فهرس الموضوعات > وأما الكلام في مقام الاثبات ، فعلى القول بأن مدلول المشتق بسيط فلا موضوع للنزاع في هذا المقام ، لأنه متفرع على إمكان تصوير جامع في مقام الثبوت ، والفرض عدم إمكانه فيه ، ومن هنا يكون نفس هذا القول دليلا قطعيا على وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل .
أما على القول بأن مدلول المشتق مركب من الذات والمبدأ ، فحيث إن الجامع متصور فيه ثبوتا ، فيقع النزاع فيه في مقام الاثبات على أقولا عمدتها قولان :
الأول : أن هيئة المشتق موضوعة لخصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل .
الثاني : أنها موضوعة للجامع بينه وبين المنقضي .
أما القول الأول فقد استدل عليه بوجوه :
الأول : التبادر ، بتقريب أن المتبادر والمنسبق من المشتق في العرف العام لدى الاطلاق ارتكازا هو المتلبس خاصة دون الأعم ، ولا فرق في هذا التبادر بين أن يكون المشتق في ضمن الجملة التامة كقولك ( زيد عالم ) أو في ضمن الجملة الناقصة ك‌ ( دار عالم ) و ( علم مجتهد ) وهكذا أو لا يكون في ضمن أي منهما ، فإنه على كل حال كاشف عن وضعه للمتلبس خاصة .
وقد علق على هذا الوجه بأن منشأ التبادر قد يكون الوضع وقد يكون الانصراف الناجم من كثرة الاستعمال ، وفي المقام كما يحتمل الأول كذلك يحتمل الثاني ، ومع هذا الاحتمال لا يكون كاشفا عن الوضع [1] .
والجواب : أن كثرة الاستعمال في المتلبس خاصة إذا بلغت درجة ينجم منها تبادر خصوص المتلبس عند الاطلاق فمعنى ذلك تحقق الوضع بعامل كمي ، وهو



[1] نقله في بحوث علم الأصول 1 : 374 .

300

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست