responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 299


وعلى هذا فالصحيح هو ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره من إمكان تصوير جامع بين الفردين على القول بالتركيب .
ودعوى أن الجامع بينهما لا بد أن يكون واجدا لصفتي كل منهما وهما حالة الانقضاء وحالة التلبس ، ومن الواضح أنه لا يتصور جامع يكون واجدا لكلتا الحالتين المتضادتين .
مدفوعة بأن الجامع لا بد أن يكون عاريا عن جميع الخصوصيات العرضية ، وهي الخصوصيات الطارئة على أفراده ، والجامع في المقام هو صرف تلبس الذات بالمبدأ في الجملة ، ولم يؤخذ فيه أية خصوصية لا خصوصية التلبس في الحال ولا خصوصية الانقضاء ، فإنهما من خصوصيات الفرد العرضية .
أما على الوجه الثاني فلأن تصوير جامع انتزاعي كعنوان أحدهما بين الفردين في المسألة وإن كان بمكان من الامكان بل لا مانع منه حتى بين النقيضين ، إلا أن الكلام إنما هو في تصوير معنى جامع يكون المشتق موضوعا بإزائه ، والظاهر أن المشتق لم يوضع بإزائه ، لعدم انفهامه منه [1] .
وفيه : أن مجرد دعوى عدم الانفهام والتبادر لا يكون دليلا على أن عنوان أحدهما لا يصلح أن يكون معنى للمشتق في المسألة ، إذ بإمكان القائل بالأعم أن يدعى وضع المشتق بإزائه بنحو الوضع العام والموضوع له العام ، أو لمصداقه بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص .
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة ، وهي أن تصوير الجامع بين الفردين في المسألة ثبوتا بمكان من الامكان على القول بالتركيب .



[1] بحوث في علم الأصول 1 : 372 .

299

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست