responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 246


< فهرس الموضوعات > خروج أسماء الأزمنة عن النزاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إشكال المحقق الخراساني < / فهرس الموضوعات > فالنتيجة أن استحالة وقوع الفرد المنقضي في الخارج لا تمنع عن دخول العناوين المذكورة في محل النزاع ووضع اللفظ بإزاء الجامع بعد إمكان تصوره .
ومن هنا يظهر أن المراد من استحالة انفكاك المبدأ عن الذات في الشرط الثاني هو الاستحالة الذاتية المنطقية ، وحينئذ فاشتراط عدمها مساوق لاشتراط المغايرة بين المبدأ والذات ولو كان المبدأ لازما لها خارجا ، وأما إذا كان المبدأ متحدا مع الذات ومقوما لها حقيقة وذاتا ، فلا يكون هذا الشرط متوفرا فيه كما في العناوين الذاتية مثل الانسان والحيوان والشجر والحجر ونحوها ، فإن مبدأ الانسان المتمثل في صورته النوعية المقومة وهي الانسانية لا يعقل انفكاكه عنه لا في عالم الخارج ولا في عالم التصور واللحاظ ، بداهة أنه لا يمكن تصور ذات الانسان فارغة عن الانسانية ، لأنه ليس تصورا لها ، فيلزم حينئذ من فرض تصورها عدم تصورها ، وهو مستحيل .
إلى هنا قد تبين أن العناوين العرضية التي يكون مبدؤها لازما لذاتها من الذاتي باب البرهان ، داخلة في محل النزاع حتى على القول بأن وضع الهيئات شخصي ، وأما العناوين الذاتية التي يكون مبدؤها مقوما لذاتها من الذاتي باب الكليات ، فهي خارجة عن محل النزاع .
ومنها ما أفاده المحقق الخراساني قدس سره من أن أسماء الأزمنة خارجة عن محل النزاع ، بتقريب أن الشرط الثاني وهو إمكان انخفاظ الذات مع زوال المبدأ عنها غير متوفر فيها ، باعتبار أن الذات فيها هي نفس الزمان ، وهو ينصرم آنا فآنا ولا يعقل انخفاظه وبقاؤه ، وعلى هذا فالزمان الذي وقع فيه المبدأ فقد انصرم ومضى ، والزمان الذي هو موجود فعلا لم يقع فيه المبدأ ، ونتيجة ذلك أن الشرط

246

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست