لها إطلاق من هذه الناحية فلا مانع من التمسك به ، وإن لم تكن ناظرة إلى إمضائها ، فهي لا تدل عليه وإن كانت مسماة بالآلات ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ، إنه لا ريب في أن وجود الصيغ في باب المعاملات مغاير لوجود المسببات في هذا الباب ، فإن المسببات فيه أمور إنشائية اعتبارية لا وجود لها إلا في عالم الانشاء والاعتبار ، بينما تلك الصيغ أمور واقعية حقيقية موجودة في الخارج ، وهي الألفاظ والأفعال فيه ، سواء أكان يعبر عنها بالأسباب أم بالآلات ، فان الاختلاف في التعبير لا يغير الواقع . فما ذكره المحقق النائيني قدس سره من أن نسبة صيغ العقود إلى المعاملات ليست نسبة الأسباب إلى المسببات ، بل نسبتها إليها نسبة الآلة إلى ذيها ، فإن أريد بذلك أنهما ليستا موجودتين في الخارج حتى تترتب إحداهما على الأخرى خارجا قهرا كترتب المسببات الخارجية على أسبابها والمعلولات على عللها ، بل الموجود فيه الصيغ فقط دون المسببات ، فإنها أمور اعتبارية إنشائية ولا وجود لها إلا في عالم الانشاء والاعتبار دون الخارج ، ولهذا تكون نسبتها إليها نسبة الآلات إلى ذيها ، فيرد عليه أن نسبة الصيغ إليها وإن لم تكن كنسبة الأسباب إلى مسبباتها الخارجية إلا أن ذلك لا يجدي في دفع الاشكال ، وهو أن إمضاء المعاملات بمعنى المسببات لا يستلزم إمضاء صيغها ، فإن هذا الاشكال مبني على أن وجود الصيغ مباين لوجود المعاملات ، فإنها موجودة في الخارج بوجود حقيقي ، والمعاملات موجودة في عالم الاعتبار والانشاء دون الخارج . وإن أريد بذلك أن نسبة الصيغ إلى المعاملات إن كانت نسبة الآلة إلى ذيها ، فإمضاء ذي الآلة يستلزم إمضاء الآلة ، دون ما إذا كانت نسبتها إليها نسبة السبب إلى المسبب ، فيرد عليه أن مجرد التغيير في الاسم لا يغير الواقع .