responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 222


< فهرس الموضوعات > ثمرة النزاع في أسماء المعاملات بمعنى المسبب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رأي المحقق النائيني < / فهرس الموضوعات > التمسك بها ، والثاني عدم جوازه .
أما القول الأول ، فقد اختاره المحقق النائيني قدس سره ، وقد أفاد في وجه ذلك أن نسبة صيغ العقود إلى المعاملات ليست منه الأسباب إلى المسببات لتكونا موجودين خارجيتين تترتب إحداهما على الأخرى ترتبا قهريا ، ويكون تعلق الإرادة بالمسبب بتبع تعلقها بالسبب ، من جهة أن اختيارية المسبب إنما هي باختيارية السبب ، كما هو الحال في جميع الأفعال التوليدية ، بل نسبتها إليها نسبة الآلة إلى ذيها ، والإرادة تكون متعلقة بنفس المعاملة ابتداء ، كما هو الحال في سائر الانشاءات ، فإن قولنا ( بعت ) أو ( صل ) ليس بنفسه موجدا للملكية أو الطلب في الخارج نظير إلقاء الحطب في النار الموجد للاحراق ، بل الموجد في الواقع هو الإرادة المتعلقة بإيجاده إنشاء ، والخلاصة أنه إذ لم تكن الصيغ من قبيل الأسباب والمعاملات من قبيل المسببات ، فلم يكن هناك موجودان خارجيان مترتبان كي لا يكون إمضاء أحدهما إمضاء للآخر ، بل موجود واحد ، غاية ما في الباب أنه باختلاف الآلة ينقسم إلى أقسام عديدة ، فالبيع المنشأ بالمعاطاة قسم ، وبغيرها قسم آخر ، وباللفظ العربي قسم ، وبغير العربي قسم آخر وهكذا ، فإذا كان دليل إمضاء البيع مثلا في مقام البيان ولم يقيده بنوع دون نوع فيستكشف منه عمومه لجميع الأقسام والأنواع ، كما في بقية المطلقات حرفا [1] بحرف .
ولكن للنظر فيه مجالا ، وذلك لأن أدلة الامضاء المتعلقة بالمعاملات بمعنى المسببات ، إن كانت ناظرة إلى أسبابها أيضا وهي صيغ العقود دلت على إمضائها ، سواء أكانت تلك الصيغ مسماة بالأسباب أم بالآلات ، وحينئذ فإن كان



[1] أجود التقريرات 1 : 73 .

222

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست