< فهرس الموضوعات > ثمرة النزاع في أسماء المعاملات بمعنى المسبب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رأي المحقق النائيني < / فهرس الموضوعات > التمسك بها ، والثاني عدم جوازه . أما القول الأول ، فقد اختاره المحقق النائيني قدس سره ، وقد أفاد في وجه ذلك أن نسبة صيغ العقود إلى المعاملات ليست منه الأسباب إلى المسببات لتكونا موجودين خارجيتين تترتب إحداهما على الأخرى ترتبا قهريا ، ويكون تعلق الإرادة بالمسبب بتبع تعلقها بالسبب ، من جهة أن اختيارية المسبب إنما هي باختيارية السبب ، كما هو الحال في جميع الأفعال التوليدية ، بل نسبتها إليها نسبة الآلة إلى ذيها ، والإرادة تكون متعلقة بنفس المعاملة ابتداء ، كما هو الحال في سائر الانشاءات ، فإن قولنا ( بعت ) أو ( صل ) ليس بنفسه موجدا للملكية أو الطلب في الخارج نظير إلقاء الحطب في النار الموجد للاحراق ، بل الموجد في الواقع هو الإرادة المتعلقة بإيجاده إنشاء ، والخلاصة أنه إذ لم تكن الصيغ من قبيل الأسباب والمعاملات من قبيل المسببات ، فلم يكن هناك موجودان خارجيان مترتبان كي لا يكون إمضاء أحدهما إمضاء للآخر ، بل موجود واحد ، غاية ما في الباب أنه باختلاف الآلة ينقسم إلى أقسام عديدة ، فالبيع المنشأ بالمعاطاة قسم ، وبغيرها قسم آخر ، وباللفظ العربي قسم ، وبغير العربي قسم آخر وهكذا ، فإذا كان دليل إمضاء البيع مثلا في مقام البيان ولم يقيده بنوع دون نوع فيستكشف منه عمومه لجميع الأقسام والأنواع ، كما في بقية المطلقات حرفا [1] بحرف . ولكن للنظر فيه مجالا ، وذلك لأن أدلة الامضاء المتعلقة بالمعاملات بمعنى المسببات ، إن كانت ناظرة إلى أسبابها أيضا وهي صيغ العقود دلت على إمضائها ، سواء أكانت تلك الصيغ مسماة بالأسباب أم بالآلات ، وحينئذ فإن كان