responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 215


للحيثية المطلوبة ، فإذا تعلقت بها ترتب عليها آثارها ، مثلا العقد الواقع بين المتعاملين المقرون بالتراضي بينهما إذا تعلق به دليل الامضاء كقوله تعالى :
( تجارة عن تراض ) أو ( أوفوا بالعقود ) ترتب عليه أثره ، وإلا فلا .
وبكلمة أوضح ، إنه لا فرق من هذه الناحية بين العبادات والمعاملات ، فكما أنه لا يمكن أخذ مفهوم الصحة وعنوانها بالحمل الأولي في مسمى العبادات ، على أساس أنه منتزع من انطباق العبادة المأمور بها على الفرد المأتي به في الخارج ولا يعقل أخذه فيه كما تقدم ، فكذلك لا يمكن أخذ مفهوم الصحة بالحمل الأولي في مسمى المعاملات ، لأنه منتزع من تعلق دليل الامضاء بالمعاملة في الخارج ولا يمكن أخذه فيه ، وإلا لكان دليل الامضاء لغوا .
وأما واقع الصحة الذي هو صحة بالحمل الشائع ، فكما أنه لا مانع من أخذه في مسمى العبادات ، فكذلك لا مانع من أخذه في مسمى المعاملات ، لأن واقع الصحيح هو المركب المشتمل على تمام الأجزاء والشرائط الواجد للحيثية المطلوبة منه ، ولا فرق بين أن يكون ذلك المركب عبادة أو معاملة ، إذ معنى وضع لفظ ( البيع ) للصحيح وضعه بإزاء تمليك عين بعوض المقرون بالرضا المنشأ بفعل أو قول من بالغ وعاقل ، وهو متعلق لدليل الامضاء ، وعليه فإذا تعلق الامضاء به ترتب عليه الأثر الشرعي وهو حصول الملك شرعا ، وإذا لم يتعلق به دليل الامضاء ، لم يحكم بحصول التمليك وترتيب الأثر عليه .
وهذا هو معنى الصحة في العبادات والمعاملات ، ولا فرق بينهما فيه أصلا ، وأما الصحة الجائية من قبل الامضاء في المعاملات والمتقومة به والصحة الجائية من قبل الأمر في العبادات المتقومة به ، فلا يمكن أخذها في المسمى لا في المعاملات ولا في العبادات ، هذا من ناحية .

215

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست