responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 207


ولا ثالث لهما ، لاستحالة الاهمال في الواقع ، وعلى هذا فإن كان في مقام الاثبات دليل مطلق من آية أو رواية ، فلا مانع من التمسك بإطلاقه عند الشك في اعتبار شئ في المأمور به جزءا أو شرطا على القول بالأعم ، باعتبار أن صدق المطلق على الفاقد للشئ المشكوك فيه محرز ، والشك إنما هو في اعتبار أمر زائد ، وحينئذ فلا مانع من التمسك بإطلاقه لدفع اعتباره فيه ، وبه يستكشف أن المأمور به في الواقع مطلق .
وبكلمة ، إنه إذا شك في اعتبار شئ جزءا أو شرطا في الصلاة المأمور بها مثلا كالسورة ، فعلى القول بالوضع الأعم حيث إن صدق الصلاة بما لها من المعنى الموضوع له على الفاقدة للسورة معلوم ، والشك إنما هو في اعتبار أمر زائد فلا مانع من التمسك بالاطلاق لنفي اعتباره والحكم بأن المأمور به في الواقع ومقام الثبوت هو الصلاة بدون السورة ، وأما على القول بالوضع للصحيح ، فحيث إن صدق الصلاة بما لها من المعنى على الفاقدة للسورة مشكوك فيه لاحتمال دخلها في مسماها ، فلا إطلاق لها لكي يمكن التمسك به .
فالنتيجة : أن هذا الوجه مبني على نقطة خاطئة ، وهي كون المسمى بوصف كونه مأمورا به متعلق الأمر ، وهذا مستحيل لاستحالة أخذ هذا الوصف في متعلق الأمر ، لأنه متأخر منه ومنتزع من تعلقه بالمسمى ، فكيف يعقل أخذه في متعلقه .
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة ، وهي أنه لا غبار في ظهور هذه الثمرة بين القولين في المسألة ، هذا تمام كلامنا في العبادات .

207

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست