عن إمكان ترتب هذه الثمرة لو كان هناك إطلاق ، وهذا المقدار يكفي في كون المسألة أصولية . الثالث : أن الاطلاق والتقييد في العبادات إنما يلاحظ بالإضافة إلى المأمور به ومتعلق الأمر لا بالقياس إلى المسمى ، لوضوح أن الاطلاق أو التقييد في كل كلام إنما هو بالقياس إلى مراد المتكلم منه ، فإذا كان المتكلم هو الشارع ، فلا محالة لوحظ الاطلاق أو التقييد بالنسبة إلى مراده وأنه مطلق أو مقيد لا إلى ما هو أجنبي عنه ، وعلى ذلك فلا فرق بين القولين في المسألة ، فكما أن الصحيحي لا يمكنه التمسك بالاطلاق فكذلك الأعمي . أما الصحيحي فلما تقدم من عدم إحراز الصدق على الفاقد لما شك في اعتباره جزءا أو قيدا ، وأما الأعمي فمن أجل أنه يعلم بأن مراد المولى هو المسمى بوصف كونه مأمورا به ومتعلق الأمر ، ومن الواضح أن المأمور به حصة خاصة من المسمى وهي الحصة الصحيحة ، ضرورة أن الشارع لا يأمر بالحصة الفاسدة ولا بالأعم منها ومن الصحيحة ، وعلى هذا فلا يمكن التمسك بالاطلاق عند الشك في جزئية شئ أو شرطية آخر ، للشك في صدق المأمور به حينئذ على الفاقد للشئ المشكوك فيه . والخلاصة : أن الصحة لو كانت مأخوذة في المسمى ، سواء أكانت مأخوذة فيه بما هو مسمى كما هو الحال على القول بالصحيح أم مأخوذة فيه بوصف كونه مأمورا به ومتعلق الأمر كما هو الحال على القول بالأعم ، فلا يمكن التمسك بالاطلاق لا على القول الأول ولا على الثاني . والجواب : أن الاطلاق والتقييد في مقام الثبوت والواقع إنما يلحظان بالإضافة إلى ذات المأمور به ومتعلق الأمر لا بوصف كونه مأمورا به ومتعلق الأمر ، لأن الأمر في الواقع لا يخلو إما أن يكون متعلقا بالمسمى مطلقا أو مقيدا ،