لا بد من إحرازها ، وإلا فلا يعقل الاطلاق في مقام الثبوت لكي يستكشف ذلك بالاطلاق في مقام الاثبات ، وحيث إن الحكم على القول بالصحيح متعلق بحصة خاصة وهي خصوص الحصة الصحيحة ، فالمقدمة الأولى غير تامة على هذا القول ، وحينئذ فالاطلاق اللفظي غير معقول فيه . وأما صحيحة حماد ، فإطلاقها يكون مقاميا ناشئا عن السكوت في مقام البيان ، ولا فرق في جواز التمسك به بين القول بالصحيح والقول بالأعم ، والسر في ذلك واضح ، وهو أن المعتبر فيه سكوت المتكلم عن البيان حتما كان يورد الحكم على نفس الأجزاء والشرائط أو الأفراد تفصيلا ، مثلا إذا كان المولى في مقام بيان ما يحتاجه في اليوم من اللحم والخبز واللبن والأرز والحمص وغير ذلك ، فأمر خادمه بشرائها وسكت عن غيرها ، فسكوته هذا في مقام البيان كاشف عن عدم إرادة غير هذه الأشياء ، وإلا لم يسكت ، ولهذا لا نحتاج في هذا النحو من الاطلاق إلى وجود لفظ مطلق في القضية ، وهذا بخلاف الاطلاق اللفظي ، فإن المعتبر فيه ورود الحكم في القضية على الطبيعي الجامع القابل للانطباق على أفراد وحصص عديدة ، ولا أقل من حصتين ثم إحراز أن المتكلم في مقام البيان لا في مقام الاهمال والاجمال ، وأنه لا ينصب قرينة على إرادة الخلاف ، فإذا تمت هذه المقدمات تم الاطلاق في مقام الاثبات الكاشف عن الاطلاق في مقام الثبوت ، وحينئذ فإذا شك في اعتبار شئ جزءا أو شرطا ، فإن كان اعتبار ذلك الشئ زائدا على صدق المطلق والموضوع في القضية على الفاقد له كما هو الحال على القول بالأعم ، يتمسك بالاطلاق لدفع اعتباره طالما لم يدل دليل على ثبوته ، وإن لم يكن زائدا عليه بأن يكون الشك في اعتباره مساوقا للشك في تحقق المطلق والموضوع في القضية كما هو الحال على القول بالصحيح ، فلا يمكن التمسك بالاطلاق لدفع اعتباره .