responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 19


الاستفهامية ، فلا ينطبق عليها قانون الوضع بمعنى التعهد ، فتكون الجملة حينئذ منسلخة عن معناها الموضوع له .
ودعوى أن استفادة الاستفهام من الجملة الاستفهامية لو لم تكن من باب تعدد الدال والمدلول ، لم يصح تصديق الاستفهام في مقام الجواب بكلمة ( نعم ) أو ( لا ) . لأن مدلول الجملة الاستفهامية مدلول انشائي ، وهو غير قابل للتصديق أو للنفي ، فصحة التصديق اثباتا أو نفيا تدل على أن الاستفادة من باب تعدد الدال والمدلول .
مدفوعة بأن مرد التصديق في مقام الجواب بكلمة ( نعم ) أو ( لا ) إلى تصديق الجملة ، حيث إنه بمثابة تكرارها نفيا أو اثباتا ، لا إلى تصديق الانشاء لكي يقال : أنه لا يقبل التصديق لا نفيا ولا اثباتا [1] .
وبكلمة ، إنه على القول بالتعهد تكون للجملة الاستفهامية مدلول واحد وضعا بدون أن تكون للجملة المدخول عليها الأداة مدلول وضعي ، باعتبار أن قانون الوضع بمعنى التعهد لا ينطبق عليه ، على أساس أن المتكلم بالجملة الاستفهامية ، تعهد بأنه متى تكلم بها أراد انشاء الاستفهام وطلب فهم ثبوت نسبة العلم إلى زيد في الخارج ، وعلى هذا فإذا أجاب المسؤول إليه بقوله ( نعم ) أو ( لا ) كان مرجع جوابه إلى التصديق بثبوت العلم لزيد أو نفيه عنه ، لا إلى التصديق بالانشاء نفيا أو اثباتا لكي يقال إنه غير معقول ، لوضوح أن الاستفهام عن شئ إذا اتجه إلى شخص ، فإذا أجاب بقوله ( نعم ) أو ( لا ) فبطبيعة الحال يرجع جوابه إلى التصديق بثبوت ذلك الشئ أو بنفيه ، لا إلى التصديق بانشاء الاستفهام أو بعدمه ، ومن الواضح أن رجوع الجواب إلى التصديق بثبوت النسبة



[1] راجع بحوث في علم الأصول 1 : 288 .

19

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست