responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 181


< فهرس الموضوعات > أدلة الوضع للأعم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : أخبار تحديد الصلاة < / فهرس الموضوعات > فلازمه خروج الزائد عن المسمى وجودا وعدما ، فلو كان الزائد داخلا فيه عند وجوده فلازمه تقييد المسمى به ، وهو خلف فرض اعتباره لا بشرط ، وعلى الجملة فعلى مسلكه قدس سره من أن الاطلاق هو رفض القيود لا ينسجم مع افتراض كون الزائد داخلا في المسمى عند وجوده ، فإنه في طرف المقابل له .
هذا إضافة إلى أن الوضع بإزاء معنى على سبيل البدل غير عرفي .
وإن أريد به أعم من أن يكون مشتملا على جميع الأركان أو على بعضها ، فيرد عليه أن معظم أجزاء الصلاة مثلا إذا لم يكن مشتملا على تمام أركانها ، فلا يكون صلاة كما مر .
فالنتيجة أن معظم الأجزاء لا يصلح أن يكون مسمى لأسامي العبادات كالصلاة ونحوها .
أدلة القول بالأعم قد استدل على ذلك بوجوه :
الوجه الأول : الأخبار البيانية ، وهي وردت في تحديد أجزاء الصلاة وقيودها المقومة ، وقد قرب الاستدلال بها السيد الأستاذ قدس سره ببيان أن حديث التثليث يدل على أن الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث منها الطهور وثلث منها الركوع وثلث منها السجود ، ومقتضى هذا الحديث حصر حقيقة الصلاة بالمؤلفة من هذه الأجزاء الثلاثة ، ولكن لا بد من رفع اليد عنه من هذه الجهة بما دل من الروايات على أن التكبير أيضا ركن ، ونتيجة ذلك أن أركان الصلاة أربعة :
التكبير والركوع والسجود والطهور ، وأما الأجزاء الأخرى غيرها ، فلا تكون

181

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست