responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 180


الأجزاء لا تعيين ولا تمييز بين ما هو الداخل فيه وما هو الخارج عنه ، باعتبار أن نسبة كل جزء إلى المسمى على حد سواء ، فإذن كون هذا الجزء داخلا فيه دون آخر ترجيح من دون مرجح .
وقد أجاب عن ذلك السيد الأستاذ قدس سره بأن المسمى وهو معظم الأجزاء قد اعتبر لا بشرط بالإضافة إلى الزائدة ، ونتيجة ذلك أن قوام المسمى بواقع معظم الأجزاء ، وأما الزائد عليه فهو داخل فيه عند وجوده ، وخارج عنه عند عدمه ، ولدى اجتماع جميع الأجزاء والشرائط فالجميع داخل في المسمى ، لا أنه لا تعين للداخل [1] .
ولنأخذ بالنقد عليه .
أما أولا فلأن واقع معظم الأجزاء يختلف كما وكيفا باختلاف حالات المكلفين ، كما أنه يختلف باختلاف نفس العبادات ، لأن معظم الأجزاء في صلاة الصبح غير معظم الأجزاء في صلاة المغرب مثلا وهكذا ، فإذن لا بد من تصوير جامع بين أفراد معظم الأجزاء المختلفة ، ولهذا لا يقاس معظم الأجزاء بالأركان ، فإن الأركان في الواقع متعينة ومحددة في جميع الحالات وبالنسبة إلى تمام أصناف الصلاة ، بينما لا يمكن تحديد معظم الأجزاء كما وكيفا .
وثانيا إن معنى اللا بشرط هو الاطلاق مقابل التقييد ، فإذا اعتبر المسمى لا بشرط ، فمعناه أنه اعتبره مطلقا مقابل تقييده بقيد الذي هو معنى بشرط الشئ ، والاطلاق إما بمعنى عدم التقييد أو بمعنى رفض القيود ، وعلى كلا المعنيين أي سواء أكان بالمعنى الأول كما هو الصحيح أم بالمعنى الثاني كما هو مختاره قدس سره ،



[1] محاضرات في أصول الفقه 1 : 167 .

180

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست