responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 177


تكبيرة واحدة في افتتاح الصلاة والشروع فيها ، وكلمة الاجزاء تدل على أن الصحيحة في مقام بيان ما يعتبر في صحة الصلاة لا في مقام بيان حقيقتها ، هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى ، إنها في مقام بيان أن تكبيرة واحدة تكفي في مقابل الأكثر ، وليست في مقام بيان أنها ركن .
ومنها قوله عليه السلام في موثقة عمار في جواب السؤال : ( عن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة ، يعيد الصلاة ، ولا صلاة بغير افتتاح ) [1] ، بدعوى أن قوله عليه السلام لا صلاة بغير افتتاح ، ظاهر في أن التكبيرة معتبرة في حقيقة الصلاة ، ولهذا نفى الصلاة بدونها .
ولكن بإمكاننا المناقشة في دلالتها على ذلك ، فإنا لو كنا نحن وقوله عليه السلام : ( لا صلاة بغير افتتاح ) ، فلا مناص من الالتزام بظهوره في نفي حقيقة الصلاة بدون التكبيرة ، ولكن بما أنه مسبوق بقوله عليه السلام : ( يعيد الصلاة ) فهو يصلح أن يكون مانعا عن ظهوره في ذلك ، على أساس أن وجوب الإعادة ظاهر في الوجود الثاني للصلاة بعد الفراغ عن وجودها الأول ، ومعنى هذا أن التكبيرة غير دخيلة في حقيقة الصلاة وأنها لا تنتفي بانتفائها ، ولكن حيث إنها كانت فاسدة من جهة الاخلال بها ، فتجب إعادتها مرة أخرى .
وبكلمة ، إن ظهور قوله عليه السلام : ( يعيد الصلاة ) في أن التكبيرة غير دخيلة في حقيقة الصلاة وإنما هي دخيلة في صحتها مطلقا وفي تمام الحالات يصلح أن يكون مانعا عن ظهور قوله عليه السلام : ( لا صلاة بغير افتتاح ) في نفي الحقيقة ، باعتبار



[1] الوسائل 6 : 14 ح 7 / أبواب تكبيرة الاحرام ب 2 .

177

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست