responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 176


وحملها على أنها في مقام بيان أنه جزء المسمى ودخيل فيه بحاجة إلى قرينة ، ومع الاغماض عن ذلك وتسليم أنه لا ظهور لها في ذلك ، إلا أنه لا ظهور لها في الأول أيضا ، فتصبح الرواية مجملة ، بل لو سلمنا ظهورها في الأول ومع ذلك لا يمكن الأخذ بها من جهة ضعفها سندا .
وأما الرواية الثانية فمن المحتمل أن تكون الجملة فيها ناهية لا خبرية ، وهذا الاحتمال يمنع عن الاستدلال بها ، هذا إضافة إلى أنها لا تدل على أكثر من كون التكبير جزءا للصلاة ، وأما أنه جزء مقوم لها فهي لا تدل عليه ، هذا إضافة إلى أنها ضعيفة سندا .
وأما الرواية الثالثة فهي تدل على عكس المطلوب ، فإن تشبيه التكبير بالأنف للشئ يدل على أنه ليس بركن ، باعتبار أن أنف الشئ لا يكون ركنا ، هذا إضافة إلى أنها ضعيفة سندا أيضا .
الطائفة الثانية : التي جاءت بلسان أن تحريمها التكبير ، فإنها لا تدل على أكثر من حرمة الاتيان بمنافيات الصلاة بعد الدخول فيها بالتكبير ، فلا إشعار فيها فضلا عن الدلالة على أنه ركن .
الطائفة الثالثة : منها قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام :
( التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ ، والثلاث أفضل ) [1] ، بدعوى أنه يدل على أن الصلاة لا تتحقق بدون التكبيرة ، فلو دخل المصلي في القراءة بدون أن يكبر ، لا يصدق أنه دخل في الصلاة .
ولكن يمكن المناقشة في دلالتها ، بتقريب أنها لا تدل على أكثر من إجزاء



[1] نفس المصدر : ح 4 .

176

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست