وحملها على أنها في مقام بيان أنه جزء المسمى ودخيل فيه بحاجة إلى قرينة ، ومع الاغماض عن ذلك وتسليم أنه لا ظهور لها في ذلك ، إلا أنه لا ظهور لها في الأول أيضا ، فتصبح الرواية مجملة ، بل لو سلمنا ظهورها في الأول ومع ذلك لا يمكن الأخذ بها من جهة ضعفها سندا . وأما الرواية الثانية فمن المحتمل أن تكون الجملة فيها ناهية لا خبرية ، وهذا الاحتمال يمنع عن الاستدلال بها ، هذا إضافة إلى أنها لا تدل على أكثر من كون التكبير جزءا للصلاة ، وأما أنه جزء مقوم لها فهي لا تدل عليه ، هذا إضافة إلى أنها ضعيفة سندا . وأما الرواية الثالثة فهي تدل على عكس المطلوب ، فإن تشبيه التكبير بالأنف للشئ يدل على أنه ليس بركن ، باعتبار أن أنف الشئ لا يكون ركنا ، هذا إضافة إلى أنها ضعيفة سندا أيضا . الطائفة الثانية : التي جاءت بلسان أن تحريمها التكبير ، فإنها لا تدل على أكثر من حرمة الاتيان بمنافيات الصلاة بعد الدخول فيها بالتكبير ، فلا إشعار فيها فضلا عن الدلالة على أنه ركن . الطائفة الثالثة : منها قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : ( التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ ، والثلاث أفضل ) [1] ، بدعوى أنه يدل على أن الصلاة لا تتحقق بدون التكبيرة ، فلو دخل المصلي في القراءة بدون أن يكبر ، لا يصدق أنه دخل في الصلاة . ولكن يمكن المناقشة في دلالتها ، بتقريب أنها لا تدل على أكثر من إجزاء